responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 47

و نهى اللّٰه تعالى عن المواعدة سرا إلّا بالمعروف، كأن يقول: عندي جماع يرضيك، و كذا ان أخرجه مخرج التعريض كأن يقول: رب جماع يرضيك، لأنه من الفحش. (1)


و التعريض هو: الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح و غيرها، مثل: ربّ راغب فيك، أو حريص عليك.

و الفرق بينه و بين الكناية: أن الكناية عبارة عن أن يذكر الشي‌ء بغير لفظ الموضوع له، كقولك: طويل النجاد و الحمائل لطويل القامة، و كثير الرماد للمضياف، و التعريض أن يذكر شيئا يدل به على شي‌ء لم يذكره [1]، كقول المحتاج للمحتاج إليه:

جئتك لأسلّم عليك، ففي الأول المعنى المطلوب باللفظ غير موضوع له اللفظ، و في الثاني اللفظ المذكور يلوح منه ما يدل على المراد، و هو اللفظ الدال على الطلب.

و اعلم أيضا أن من ألفاظ التعريض قول القائل: إني راغب فيك، أو إنك عليّ كريمة، لأن ذلك يحتمل الرغبة في النكاح و غيره، أما لو صرح بالنكاح فلا بد من إبهام الخاطب، ليكون اللفظ محتملا لإرادة نكاحه و نكاح غيره، و إلّا لكان تصريحا.

و الحاصل أنه إن صرح برغبة نفسه أبهم النكاح، ليحتمل اللفظ النكاح و غيره، و إن صرح بالنكاح أبهم الراغب، ليكون اللفظ تعريضا بالنسبة إليه، و في الذي قبله تعريض بالنسبة إلى النكاح، و قد روى أن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال لفاطمة بنت قيس: «إذا حللت فأذنيني و لا تفوتيني نفسك» [2].

قوله: (و نهى اللّٰه تعالى عن المواعدة سرا إلّا بالمعروف، كأن يقول:

عندي جماع يرضيك، و كذا إن أخرجه مخرج التعريض، كأن يقول: ربّ جماع يرضيك، لأنه من الفحش).

[1] قال اللّٰه تعالى‌


[1] في «ض»: يدل على شي‌ء لم يذكر.

[2] انظر: سنن أبي داود 2: 285 و 286 حديث 2284 و 2287، سنن البيهقي 7: 178.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست