و نهى اللّٰه تعالى عن المواعدة سرا إلّا بالمعروف، كأن يقول: عندي
جماع يرضيك، و كذا ان أخرجه مخرج التعريض كأن يقول: رب جماع يرضيك، لأنه من الفحش.
(1)
و التعريض هو: الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح و غيرها، مثل: ربّ راغب فيك،
أو حريص عليك.
و الفرق
بينه و بين الكناية: أن الكناية عبارة عن أن يذكر الشيء بغير لفظ الموضوع له،
كقولك: طويل النجاد و الحمائل لطويل القامة، و كثير الرماد للمضياف، و التعريض أن
يذكر شيئا يدل به على شيء لم يذكره[1]، كقول المحتاج
للمحتاج إليه:
جئتك لأسلّم
عليك، ففي الأول المعنى المطلوب باللفظ غير موضوع له اللفظ، و في الثاني اللفظ
المذكور يلوح منه ما يدل على المراد، و هو اللفظ الدال على الطلب.
و اعلم أيضا
أن من ألفاظ التعريض قول القائل: إني راغب فيك، أو إنك عليّ كريمة، لأن ذلك يحتمل
الرغبة في النكاح و غيره، أما لو صرح بالنكاح فلا بد من إبهام الخاطب، ليكون اللفظ
محتملا لإرادة نكاحه و نكاح غيره، و إلّا لكان تصريحا.
و الحاصل
أنه إن صرح برغبة نفسه أبهم النكاح، ليحتمل اللفظ النكاح و غيره، و إن صرح بالنكاح
أبهم الراغب، ليكون اللفظ تعريضا بالنسبة إليه، و في الذي قبله تعريض بالنسبة إلى
النكاح، و قد روى أن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال لفاطمة بنت قيس: «إذا حللت
فأذنيني و لا تفوتيني نفسك»[2].
قوله: (و نهى
اللّٰه تعالى عن المواعدة سرا إلّا بالمعروف، كأن يقول:
عندي جماع
يرضيك، و كذا إن أخرجه مخرج التعريض، كأن يقول: ربّ جماع يرضيك، لأنه من الفحش).