و أما
المعانقة و التقبيل بين الرجلين أو بين المرأتين فلا بأس، مع عدم الشهوة و أمن
الفتنة، و روى الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال: «مباشرة المرأة
ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا»[2] و سأل أحمد بن
النعمان الصادق عليه السّلام، فقال له: جويرية ليس بيني و بينها رحم و لها ست
سنين؟ قال: «لا تضعها في حجرك»[3] و عنه عليه السّلام
قال: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبّلها [الغلام][4]، و الغلام
لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين»[5].
قوله: (و العضو
المبان كالمتصل على إشكال، و اللمس في المحارم كالنظر).
[1] أي:
العضو[6] المنفصل ممن يحرم النظر إليه كالمتصل في تحريم النظر
إليه على إشكال، ينشأ: من أن مناط تحريم النظر إلى الأجنبية خوف الفتنة و حصول
الشهوة، و ذلك منتف في المبان[7]، لأنه صار كالحجر،
و من أن ثبوت تحريم النظر قبل الانفصال يجب استصحابه، لعدم الناقل. و في وجه
للشافعية[8]: أن المنفصل إن تميّز بصورته و شكله عما للرجل حرم،
لبقاء المحذور، و إلّا لم يحرم، كقلامة الظفر و الشعر و الجلد
[1]
الكافي 5: 525 حديث 2، الفقيه 3: 300 حديث 1437.