responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 45

و العضو المبان كالمتصل على اشكال، و اللمس في المحارم كالنظر. (1)


قال: «لا إلّا من وراء الثوب» [1].

و أما المعانقة و التقبيل بين الرجلين أو بين المرأتين فلا بأس، مع عدم الشهوة و أمن الفتنة، و روى الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال: «مباشرة المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبة من الزنا» [2] و سأل أحمد بن النعمان الصادق عليه السّلام، فقال له: جويرية ليس بيني و بينها رحم و لها ست سنين؟ قال: «لا تضعها في حجرك» [3] و عنه عليه السّلام قال: إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبّلها [الغلام] [4]، و الغلام لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين» [5].

قوله: (و العضو المبان كالمتصل على إشكال، و اللمس في المحارم كالنظر).

[1] أي: العضو [6] المنفصل ممن يحرم النظر إليه كالمتصل في تحريم النظر إليه على إشكال، ينشأ: من أن مناط تحريم النظر إلى الأجنبية خوف الفتنة و حصول الشهوة، و ذلك منتف في المبان [7]، لأنه صار كالحجر، و من أن ثبوت تحريم النظر قبل الانفصال يجب استصحابه، لعدم الناقل. و في وجه للشافعية [8]: أن المنفصل إن تميّز بصورته و شكله عما للرجل حرم، لبقاء المحذور، و إلّا لم يحرم، كقلامة الظفر و الشعر و الجلد


[1] الكافي 5: 525 حديث 2، الفقيه 3: 300 حديث 1437.

[2] الفقيه 3: 275 حديث 1306.

[3] الفقيه 3: 275 حديث 1307، و فيه: سأل محمد بن النعمان أبا عبد اللّٰه عليه السّلام فقال له: عندي جويرية.

[4] زيادة من المصدر تقتضيها العبارة.

[5] الفقيه 3: 276 حديث 1311.

[6] في «ض»: الجزء.

[7] في «ض»: و ذلك منتف في الميل القلبي.

[8] مغني المحتاج 3: 134، كفاية الأخيار 2: 28.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست