و في الرواية إيماء إلى أن صوتها عورة، و أن سماعة بدون خوف الفتنة لا يحرم.
قال الصدوق
في الفقيه بعد أن أورد هذا الحديث: إنما قال عليه السّلام ذلك لغيره و إن عبر عن
نفسه، و أراد بذلك التخوّف من أن يظن ظان أنه يعجبه صوتها فيكفر، و لكلام الأئمة
صلوات اللّٰه عليهم مخارج و وجوه لا يعقلها إلّا العالمون[1].
و ذهب بعض
الشافعية إلى أن صوتها ليس بعورة، لكن يحرم استماعه[2].
و اعلم: أنه
كما يحرم استماع صوتها، يحرم عليها إسماعه الأجانب، كما يحرم عليها التكشّف.
ه: يكره
للرجلين أن يضطجعا في ثوب واحد، قال صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا يفضي الرجل إلى
الرجل في ثوب واحد، و لا المرأة إلى المرأة في ثوب واحد»[3] و مع
الريبة يمنعان و يؤدبهما الحاكم، و مع كون كل واحد منهما في جانب من الفراش فلا
بأس.
و إذا بلغ
الصبي و الصبية عشر سنين فرّق بينه و بين امه و أبيه و أخته و أخيه في المضجع،
لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «اضربوهم و هم أبناء عشر، و فرّقوا بينهم في
المضاجع»[4] و لا يجب إلّا مع خوف الفتنة.
و: يستحب
مصافحة الرجل للرجل و المرأة للمرأة، و أما مصافحة الرجل للمرأة، فإن كانت أجنبية
لم يجز إلّا من وراء الثياب، مع أمن الافتتان و عدم الشهوة، روى أبو بصير أنه سأل
الصادق عليه السّلام هل يصافح الرجل المرأة ليست له بذي محرم؟