responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 44

..........


و في الرواية إيماء إلى أن صوتها عورة، و أن سماعة بدون خوف الفتنة لا يحرم.

قال الصدوق في الفقيه بعد أن أورد هذا الحديث: إنما قال عليه السّلام ذلك لغيره و إن عبر عن نفسه، و أراد بذلك التخوّف من أن يظن ظان أنه يعجبه صوتها فيكفر، و لكلام الأئمة صلوات اللّٰه عليهم مخارج و وجوه لا يعقلها إلّا العالمون [1].

و ذهب بعض الشافعية إلى أن صوتها ليس بعورة، لكن يحرم استماعه [2].

و اعلم: أنه كما يحرم استماع صوتها، يحرم عليها إسماعه الأجانب، كما يحرم عليها التكشّف.

ه‌: يكره للرجلين أن يضطجعا في ثوب واحد، قال صلّى اللّٰه عليه و آله: «لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، و لا المرأة إلى المرأة في ثوب واحد» [3] و مع الريبة يمنعان و يؤدبهما الحاكم، و مع كون كل واحد منهما في جانب من الفراش فلا بأس.

و إذا بلغ الصبي و الصبية عشر سنين فرّق بينه و بين امه و أبيه و أخته و أخيه في المضجع، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله: «اضربوهم و هم أبناء عشر، و فرّقوا بينهم في المضاجع» [4] و لا يجب إلّا مع خوف الفتنة.

و: يستحب مصافحة الرجل للرجل و المرأة للمرأة، و أما مصافحة الرجل للمرأة، فإن كانت أجنبية لم يجز إلّا من وراء الثياب، مع أمن الافتتان و عدم الشهوة، روى أبو بصير أنه سأل الصادق عليه السّلام هل يصافح الرجل المرأة ليست له بذي محرم؟


[1] الفقيه 3: 300.

[2] اعانة الطالبين 3: 260.

[3] صحيح مسلم 1: 266 حديث 338.

[4] سنن أبي داود 1: 133 حديث 495، سنن البيهقي 2: 229.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست