أو شك الرجل في كون المنظور إليه امرأة يلزم القول بالتحريم، و هو محل تأمل، و
يمكن الفرق بإمكان استعلام الحال هنا، بخلاف الخنثى، و من ثم وجب الأخذ بالاحتياط
في التكاليف المتعلقة به.
ج: كل موضع
حكمنا فيه بتحريم النظر، فتحريم المس فيه أولى، و لو توقف العلاج على مس الأجنبية
دون نظرها، فتحريم النظر بحاله، و جواز النظر إلى وجه الأجنبية و كفّيها لا يبيح
مسهما، لأن المس أدعى إلى الفتنة و أقوى في تحريك الشهوة، و لهذا لا يبطل الصوم
بالإنزال المستند إلى النظر، و يبطل بالمستند إلى الملامسة.
و يحرم على
الرجل ذلك سوأة الرجل، و كذا المرأة، و يجوز ذلك الفخذ من فوق الإزار، إلّا مع خوف
الشهوة و الفتنة.
و يجوز مسّ
جسد المحارم من غير شهوة أو تلذذ، خلافا لبعض العامة[1]، لحصول
النفرة طبعا، و انتفاء المحرّم، و بعد تحريم تغميز البنت و الأخت رجل أبيها و
أخيها و من جرى مجراهما، و لثبوت حلّ النظر في الصغر و لم يثبت الناقل شرعا، و خوف
الافتتان منتف.
د: صوت
المرأة عورة يحرم استماعه مع خوف الفتنة لا بدونه، صرح بذلك المصنف في التذكرة[2]، و ينبغي
لها أن تجيب المخاطب لها أو قارع الباب بصوت غليظ و لا ترخّم[3] صوتها، و
قد روى الصدوق أن أمير المؤمنين عليه السّلام كان يسلّم على النساء، و كان يكره أن
يسلّم على الشابة منهن، و قال: «أتخوّف أن يعجبني صوتها فيدخل من الإثم عليّ أكثر
مما أطلب من الأجر»[4].