responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 43

..........


أو شك الرجل في كون المنظور إليه امرأة يلزم القول بالتحريم، و هو محل تأمل، و يمكن الفرق بإمكان استعلام الحال هنا، بخلاف الخنثى، و من ثم وجب الأخذ بالاحتياط في التكاليف المتعلقة به.

ج: كل موضع حكمنا فيه بتحريم النظر، فتحريم المس فيه أولى، و لو توقف العلاج على مس الأجنبية دون نظرها، فتحريم النظر بحاله، و جواز النظر إلى وجه الأجنبية و كفّيها لا يبيح مسهما، لأن المس أدعى إلى الفتنة و أقوى في تحريك الشهوة، و لهذا لا يبطل الصوم بالإنزال المستند إلى النظر، و يبطل بالمستند إلى الملامسة.

و يحرم على الرجل ذلك سوأة الرجل، و كذا المرأة، و يجوز ذلك الفخذ من فوق الإزار، إلّا مع خوف الشهوة و الفتنة.

و يجوز مسّ جسد المحارم من غير شهوة أو تلذذ، خلافا لبعض العامة [1]، لحصول النفرة طبعا، و انتفاء المحرّم، و بعد تحريم تغميز البنت و الأخت رجل أبيها و أخيها و من جرى مجراهما، و لثبوت حلّ النظر في الصغر و لم يثبت الناقل شرعا، و خوف الافتتان منتف.

د: صوت المرأة عورة يحرم استماعه مع خوف الفتنة لا بدونه، صرح بذلك المصنف في التذكرة [2]، و ينبغي لها أن تجيب المخاطب لها أو قارع الباب بصوت غليظ و لا ترخّم [3] صوتها، و قد روى الصدوق أن أمير المؤمنين عليه السّلام كان يسلّم على النساء، و كان يكره أن يسلّم على الشابة منهن، و قال: «أتخوّف أن يعجبني صوتها فيدخل من الإثم عليّ أكثر مما أطلب من الأجر» [4].


[1] مغني المحتاج 3: 132- 133.

[2] تذكرة الفقهاء 2: 573.

[3] اي: و لا ترقق، أنظر الصحاح 5: 1930 رخم.

[4] الفقيه 3: 300 حديث 1436.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست