responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 320

..........


نعم، لو بلغ بالإيقاب إدخال الحشفة تم ما ذكره، فما أورده غير وارد. نعم ينبغي أن يفصل في هذا المقام بأن تغييب الحشفة في دبر الخنثى يقتضي تحريم الام و البنت عند من ينشر الحرمة بالزنا، و بدونه الأقرب عدم التحريم.

الثاني: إن الاشكال هنا غير وارد أصلا، سواء كان فاعلا أو مفعولا، لأن البحث إما مع بقاء الاشتباه أو مع زواله، فإن كان فاعلا فمع الاشتباه يحرم عليه جميع بنات آدم و يحرم على رجالهم، لاشتراط التزويج بتحقق الذكورة و الأنوثة.

و مع الوضوح أظهر، لأنه إن كان فاعلا فظهرت الذكورة يتحقق الحكم بالتحريم، و إلّا تحقق عدمه. و إن كان مفعولا فمع الذكورة يثبت التحريم على الفاعل، و بدونه يتخلف في الأخت، فلا يتأتى الإشكال هنا أصلا، إلّا على تقدير الحكم بجواز تزويج الخنثى المشكل.

قال: و في الإرث في قولهم: إذا كان زوجا أو زوجة، اشعار بجوازه.

قلت: لا ريب أن المصنف لا يريد بما ذكره ما إذا وضح الحال، بل حيث يكون الاشتباه حاصلا.

و لا يرد عليه ما أورده إذا كان مفعولا، لأن تحريم امه و أخته و بنته على تقدير عدم إدخال الحشفة محتمل، نظرا إلى أن الخنثى مأخوذ فيه بأحوط الأمرين، و لهذا حكم بتحريم النظر إليه على الرجال و النساء. و هذا و إن كان محتملا إلّا أنه ضعيف، لأن حل النظر و ما جرى مجراه ليس له أصل يتمسك فيه، بخلاف أم الخنثى و ابنته و أخته، لأن الأصل فيهن الحل، فلا ينتقل عنه بمجرد الاحتمال.

نعم، ما أورده على تقدير كونه فاعلا وارد. و لك أن تقول: ما أورده على هذا التقدير أيضا غير وارد، لأن البحث في ثبوت التحريم بهذا الفعل و هو غير معلوم، للشك في سببه.

و التحريم المحكوم بثبوته هو التحريم بسبب اشتباه ذكوريته و أنوثيته،

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست