نعم، لو بلغ بالإيقاب إدخال الحشفة تم ما ذكره، فما أورده غير وارد. نعم ينبغي أن
يفصل في هذا المقام بأن تغييب الحشفة في دبر الخنثى يقتضي تحريم الام و البنت عند
من ينشر الحرمة بالزنا، و بدونه الأقرب عدم التحريم.
الثاني: إن
الاشكال هنا غير وارد أصلا، سواء كان فاعلا أو مفعولا، لأن البحث إما مع بقاء
الاشتباه أو مع زواله، فإن كان فاعلا فمع الاشتباه يحرم عليه جميع بنات آدم و يحرم
على رجالهم، لاشتراط التزويج بتحقق الذكورة و الأنوثة.
و مع الوضوح
أظهر، لأنه إن كان فاعلا فظهرت الذكورة يتحقق الحكم بالتحريم، و إلّا تحقق عدمه. و
إن كان مفعولا فمع الذكورة يثبت التحريم على الفاعل، و بدونه يتخلف في الأخت، فلا
يتأتى الإشكال هنا أصلا، إلّا على تقدير الحكم بجواز تزويج الخنثى المشكل.
قال: و في
الإرث في قولهم: إذا كان زوجا أو زوجة، اشعار بجوازه.
قلت: لا ريب
أن المصنف لا يريد بما ذكره ما إذا وضح الحال، بل حيث يكون الاشتباه حاصلا.
و لا يرد
عليه ما أورده إذا كان مفعولا، لأن تحريم امه و أخته و بنته على تقدير عدم إدخال
الحشفة محتمل، نظرا إلى أن الخنثى مأخوذ فيه بأحوط الأمرين، و لهذا حكم بتحريم
النظر إليه على الرجال و النساء. و هذا و إن كان محتملا إلّا أنه ضعيف، لأن حل
النظر و ما جرى مجراه ليس له أصل يتمسك فيه، بخلاف أم الخنثى و ابنته و أخته، لأن
الأصل فيهن الحل، فلا ينتقل عنه بمجرد الاحتمال.
نعم، ما
أورده على تقدير كونه فاعلا وارد. و لك أن تقول: ما أورده على هذا التقدير أيضا
غير وارد، لأن البحث في ثبوت التحريم بهذا الفعل و هو غير معلوم، للشك في سببه.
و التحريم
المحكوم بثبوته هو التحريم بسبب اشتباه ذكوريته و أنوثيته،