و لو أوقب خنثى مشكل أو أوقب فالأقرب عدم التحريم، (1)
لم يوقب فلمفهوم قوله عليه السّلام: «إذا أوقب حرم عليه أخته و ابنته»[1]. و كذا في
الحديث الآخر[2]، و قد تقدما، و للأصل.
فرع: لو
أوقب ثم طلّق إحدى الثلاث فهل يجوز تجديد النكاح؟ فيه تردد.
قوله: (و لو أوقب
خنثى مشكل أو أوقب فالأقرب عدم التحريم).
[1] أي: لو
أوقب خنثى مشكل ذكرا أو أوقب أي: أوقبه ذكر فالأقرب عند المصنف عدم التحريم.
و وجه
القرب: إن السبب المقتضي للتحريم هو إيقاب الذكر ذكرا، و الذكورية مشكوك فيها في
الصورتين، و الشك في السبب يقتضي الشك في المسبب فينتفي التحريم، تمسكا بأصالة
الإباحة. و يحتمل التحريم، للاحتياط، و لأن ذلك يجري مجرى اشتباه المحرم
بالأجنبية، و لأن الحرام يغلب الحلال عند التعارض. و فيه ضعف، لأن الاحتياط لا يجب
المصير إليه.
و الفرق بين
هذا و بين اشتباه المحرم بالأجنبية وجود من يقطع بتحريم نكاحه في الثاني، بخلاف ما
نحن فيه، و أغلبية الحرام الحلال دائرة مع تحقق الحرام، و الأقرب ما قرّبه المصنف.
و اعلم أن شيخنا الشهيد ذكر هنا بحثين:
الأول: إنه
ينبغي الجزم بتحريم الام و البنت إذا كان مفعولا، لأن التحريم فيهما لازم على
تقدير ذكوريته و أنوثيته، فيكون الإشكال في الأخت لا غير على القول بنشر الزنا، و فيه
نظر، لأن مناط هذا البحث هو الإيقاب الذي هو أعم من إدخال الحشفة، و التحريم به
للام و البنت إنما هو في الذكر دون الأنثى.
[1]
الكافي 5: 417 حديث 2، التهذيب 7: 310 حديث 1286.