بالشبهة كالصحيح في أحكام المصاهرة، و قد صرح المصنف بالتحريم هنا بقوله:
(فكذلك في
حقه و حقهما) أي: حرمت مؤبدا في حق العاقد و ابنه و أبيه، و لم يصرّح بإلحاق الوطء
بالشبهة بالصحيح في التحريم فيما سبق، بل اقتصر على حكاية الخلاف، و هنا مسائل:
الأولى: إذا
حصل الدخول في صورة الجهل فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا من حين الوطء، كان لاحقا
بالعاقد، لرواية جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السّلام في المرأة تزوج في
عدتها، قال: «يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا، و إن جاءت بولد لستة أشهر
فصاعدا فهو للأخير، و إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول»[1].
الثانية: يفرّق
بينهما قطعا، لأنها في عدة الغير، و قد سبق في رواية محمد بن مسلم.
الثالثة:
يجب على العاقد المهر بالدخول إذا كانت جاهلة بالتحريم، و به رواية مقطوعة[2]، إلّا إذا
كانت عالمة، لأنها زانية، و هو مهر المثل، و يجيء على قول الشيخ السالف[3] لزوم
المسمّى.
الرابعة:
تعتد منه بعد إكمال العدة الاولى، و لا يكفيها عدة واحدة، لأن تعدد الأسباب يقتضي
تعدد المسببات و لمقطوعة محمد بن مسلم[4]. و ما يوجد في بعض
الأخبار من الاكتفاء بعدة واحدة[5]، محمول على عدم
الدخول، جمعا بين الأدلة،