responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 310

..........


و سيأتي ذلك في العدد إن شاء اللّٰه تعالى.

الخامسة: لو كان العلم بالتحريم و العدة من أحد الجانبين خاصة و الآخر جاهل بأحدهما، فالتحريم إنما هو من طرف العالم دون الجاهل حيث ينتفي التحريم بالجهل، و ذلك مع عدم الدخول، و هو مفهوم رواية عبد الرحمن بن الحجاج السالفة [1].

فإن قيل: كيف يعقل التحريم من أحد الجانبين خاصة، فإن أحدهما متى حرم على الآخر لم يجز للآخر التزويج به، لما في ذلك من المعاونة على الإثم و العدوان.

قلنا: يمكن التوصل إلى النكاح من المحلل له حيث لا يشعر من تعلق به التحريم بالحال، إما بأن يجهل التحريم، أو يخفى عليه عين الشخص بتخلل مدة طويلة، و نحو ذلك. و استشكله شيخنا الشهيد في بعض حواشيه بعدم النظير، و لا اشكال مع ورود النص [2] بذلك.

لكن يشكل بوجه آخر، و هو إنّا لو جوّزنا العقد في صورة جهل من تعلق به التحريم بالحال لكان إذا تجدد علمه بذلك بعد العقد يلزم اما الحكم ببطلان النكاح الصحيح، أو صحته مع وجود المانع، و كلاهما باطل. و وجه اللزوم أنه إن حكم على من تعلق به التحريم بصحة النكاح لزم الأمر الثاني، أو بفساده لزم الأمر الأول.

و الحق أن النكاح لا يعقل صحته من أحد الجانبين دون الآخر، فلا يعقل ثبوت التحريم من أحدهما خاصة، و ليس هذا كما لو اختلفا في صحة النكاح و فساده فالحكم ظاهر بالصحة، فإن مدعي الفساد تلحقه أحكام الزوجية ظاهرا، و يجب عليه فيما بينه و بين اللّٰه تعالى العمل بما يعلمه بحسب مقدوره، فاختلف الحكم نظرا إلى الظاهر، و ما في نفس الأمر و الحكم هنا إنما هو بالنظر إلى نفس الأمر.

السادسة: لا فرق في ذلك بين كون العدة بائنة أو رجعية أو عدة وفاة أو عدة


[1] الكافي 5: 427 حديث 3، التهذيب 7: 306 حديث 1274.

[2] الكافي 5: 427 حديث 2 و 3، التهذيب 7: 307 حديث 1274 و 1276.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست