responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 308

..........


إذا تقرر ذلك فاعلم أنها كما تحرم على العاقد تحرم على أبيه و ابنه، لكن في الأولى دون الثانية، و ذلك على أصح القولين من أن الزنا يحرم المزني بها على أبي الزاني و ابنه، و أطلق المصنف عدم التحريم عليهما، و إطلاقه يتناول ما إذا حصل مع العقد دخول، على أن المصنف لم يرجّح فيما سبق القول بالتحريم و لا عدمه.

الثالثة: أن يكونا جاهلين بالعدة أو التحريم و يدخل فتحرم أبدا، لرواية الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: «إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها و دخل بها لم تحل له أبدا، عالما كان أو جاهلا، و إن لم يدخل بها حلت للجاهل و لم تحل للآخر» [1].

و إلى هذه الصورة أشار المصنف بقوله: (و إلّا بطل و استأنف بعد الانقضاء).

أي: و إن لم يدخل بطل النكاح و استأنفه بعد انقضاء العدة إن شاء.

الرابعة: الصورة بحالها و لا دخول، فلا تحريم، و لا فرق بين كونه جاهلا بالعدة و بالتحريم، لأن الجاهل في سعة. و لرواية عبد الرحمن السالفة [2].

و لمقطوعة محمد بن مسلم قال: قلت له المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع و تتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر و عشرا.

فقال: «ان كان الذي تزوجها دخل بها فرّق بينهما و لم تحل له أبدا، أو اعتدت بما بقي عليها من عدة الأول و استقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء. و إن لم يكن دخل بها فرّق بينهما و أتمت ما بقي من عدتها و هو خاطب من الخطاب» [3]. و المراد مع عدم الدخول لروايتي الحلبي و عبد الرحمن السالفتين.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنها مع الدخول تحرم على أبي العاقد و ابنه، لأن الوطء


[1] الكافي 5: 426 حديث 2، التهذيب 7: 307 حديث 1276.

[2] الكافي 5: 427 حديث 3، التهذيب 7: 306 حديث 1274.

[3] الكافي 5: 427 حديث 4، التهذيب 7: 307 حديث 1277، الاستبصار 3: 187 حديث 680.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست