إذا تقرر ذلك فاعلم أنها كما تحرم على العاقد تحرم على أبيه و ابنه، لكن في الأولى
دون الثانية، و ذلك على أصح القولين من أن الزنا يحرم المزني بها على أبي الزاني و
ابنه، و أطلق المصنف عدم التحريم عليهما، و إطلاقه يتناول ما إذا حصل مع العقد
دخول، على أن المصنف لم يرجّح فيما سبق القول بالتحريم و لا عدمه.
الثالثة: أن
يكونا جاهلين بالعدة أو التحريم و يدخل فتحرم أبدا، لرواية الحلبي عن أبي عبد
اللّٰه عليه السّلام قال: «إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها و دخل بها لم تحل له
أبدا، عالما كان أو جاهلا، و إن لم يدخل بها حلت للجاهل و لم تحل للآخر»[1].
و إلى هذه
الصورة أشار المصنف بقوله: (و إلّا بطل و استأنف بعد الانقضاء).
أي: و إن لم
يدخل بطل النكاح و استأنفه بعد انقضاء العدة إن شاء.
الرابعة:
الصورة بحالها و لا دخول، فلا تحريم، و لا فرق بين كونه جاهلا بالعدة و بالتحريم،
لأن الجاهل في سعة. و لرواية عبد الرحمن السالفة[2].
و لمقطوعة
محمد بن مسلم قال: قلت له المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع و تتزوج قبل أن
تعتد أربعة أشهر و عشرا.
فقال: «ان
كان الذي تزوجها دخل بها فرّق بينهما و لم تحل له أبدا، أو اعتدت بما بقي عليها من
عدة الأول و استقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء. و إن لم يكن دخل بها فرّق
بينهما و أتمت ما بقي من عدتها و هو خاطب من الخطاب»[3]. و المراد
مع عدم الدخول لروايتي الحلبي و عبد الرحمن السالفتين.
إذا عرفت
ذلك فاعلم أنها مع الدخول تحرم على أبي العاقد و ابنه، لأن الوطء
[1]
الكافي 5: 426 حديث 2، التهذيب 7: 307 حديث 1276.
[2]
الكافي 5: 427 حديث 3، التهذيب 7: 306 حديث 1274.
[3]
الكافي 5: 427 حديث 4، التهذيب 7: 307 حديث 1277، الاستبصار 3: 187 حديث 680.