responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 307

..........


امرأة في عدتها فله صور، لأنهما إما أن يكونا عالمين، أو جاهلين بالعدة أو التحريم، أو أحدهما عالما و الآخر جاهلا، و على التقديرات فإما أن يحصل الدخول، أو لا:

الاولى: أن يكونا عالمين بالعدة و التحريم و يدخل.

الثانية: الصورة بحالها و لا دخول، فتحرم عليه مؤبدا في الصورتين، لما رواه زرارة بن أعين و داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام. و عبد اللّٰه بن بكير عن أديم بياع الهروي عنه عليه السّلام إنه قال: «الذي يتزوج المرأة في عدتها و هو يعلم لا تحل له أبدا» [1].

و روى عبد الرحمن بن الحجاج عنه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أ هي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال: «لا، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها، و قد يعذر الناس في الجهالة ما هو أعظم من ذلك».

فقلت: بأي الجهالتين أعذر، بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه أبدا، أم بجهالة أنها في عدة؟

فقال: «احدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن اللّٰه تعالى حرّم ذلك عليه، و ذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معها».

قلت: فهو في الأخرى معذور؟ قال: «نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها».

فقلت: و إن كان أحدهما متعمدا و الآخر بجهالة؟ فقال: «الذي تعمد لا يحل له أن يرجع الى صاحبه ابدا» [2] و غير ذلك من الروايات [3].


[1] الكافي 5: 426 حديث 1، التهذيب 7: 305 حديث 1272.

[2] الكافي 5: 427 حديث 3، التهذيب 7: 306 حديث 1274.

[3] الكافي 5: 427 حديث 4، 5، 6، التهذيب 7: 307 حديث 1275 و 1277.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست