امرأة في عدتها فله صور، لأنهما إما أن يكونا عالمين، أو جاهلين بالعدة أو
التحريم، أو أحدهما عالما و الآخر جاهلا، و على التقديرات فإما أن يحصل الدخول، أو
لا:
الاولى: أن
يكونا عالمين بالعدة و التحريم و يدخل.
الثانية:
الصورة بحالها و لا دخول، فتحرم عليه مؤبدا في الصورتين، لما رواه زرارة بن أعين و
داود بن سرحان عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام. و عبد اللّٰه بن بكير عن أديم بياع
الهروي عنه عليه السّلام إنه قال: «الذي يتزوج المرأة في عدتها و هو يعلم لا تحل
له أبدا»[1].
و روى عبد
الرحمن بن الحجاج عنه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها
بجهالة، أ هي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال: «لا، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما
تنقضي عدتها، و قد يعذر الناس في الجهالة ما هو أعظم من ذلك».
فقلت: بأي
الجهالتين أعذر، بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه أبدا، أم بجهالة أنها في عدة؟
فقال: «احدى
الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن اللّٰه تعالى حرّم ذلك عليه، و ذلك أنه لا
يقدر على الاحتياط معها».
قلت: فهو في
الأخرى معذور؟ قال: «نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها».
فقلت: و إن
كان أحدهما متعمدا و الآخر بجهالة؟ فقال: «الذي تعمد لا يحل له أن يرجع الى صاحبه
ابدا»[2] و غير ذلك من الروايات[3].
[1]
الكافي 5: 426 حديث 1، التهذيب 7: 305 حديث 1272.
[2]
الكافي 5: 427 حديث 3، التهذيب 7: 306 حديث 1274.
[3]
الكافي 5: 427 حديث 4، 5، 6، التهذيب 7: 307 حديث 1275 و 1277.