فإن كانت غير مدخول بها سقط الباقي، لأنه أقل من النصف الساقط
بالفرقة. و يغرم للصغيرة سدس مهرها، و يرجع به على الكبيرة.
و يحتمل
سقوط سدس مهر الصغيرة، و يغرم الكبيرة ثلثه و سقوط ثلث مهر الكبيرة، و تغرم
الصغيرة سدسه إن كان قبل الدخول، و بعده على اشكال. (1)
بها سقط الباقي، لأنه أقل من النصف الساقط بالفرقة، و يغرم للصغيرة سدس مهرها و
يرجع به على الكبيرة، و يحتمل سقوط سدس مهر الصغيرة و تغرم الكبيرة ثلثه، و سقوط
مهر الكبيرة و تغرم الصغيرة سدسه إن كان قبل الدخول، و بعده اشكال).
أ: إذا
تولّت الزوجة الصغيرة الرضاع من الكبيرة بلبن غيره و ليس للكبيرة شعور بذلك- بأن
كانت نائمة و نحو ذلك- فانّ النكاح ينفسخ على ما سبق، و يجب للكبيرة مع عدم الدخول
جميع المهر أو نصفه على القولين.
و هل يرجع
بذلك في مال الصغيرة؟ فيه إشكال، ينشأ من التردد في اشتراط انتفاء القصد إلى
الإفساد في ثبوت الغرم و عدمه، و يمكن أن يكون الاشكال باعتبار التردد في الرجوع
بعوض البضع، و قد سبق الكلام فيه.
و قول
المصنف: (رجع في مال الصغيرة بمهر الكبيرة أو نصفه) أشار به إلى التردد في استحقاق
المهر كلّه أو نصفه بالانفساخ قبل الدخول، لأن الفسخ بعد الدخول يوجب المهر جميعه،
و لا يستحق الزوج الرجوع به، لسبق استقراره بالوطء، فلا أثر للتردد بالرجوع بالمهر
أو نصفه على تقدير الدخول أو عدمه.
ب: لو أرضعت
الكبيرة الصغيرة عشر رضعات ثم نامت فارتضعت الصغيرة