responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 263

..........


خمسا اخرى انفسخ النكاح، لبلوغ النصاب المقتضي للتحريم، و حينئذ ففي حوالة التحريم على الرضاع الأخير أو على مجموع الرضعات احتمالان:

أحدهما: الحوالة على الأخير، لانتفاء التحريم قبله و تحققه مع حصوله، فيكون هو السبب و ما تقدمه شرط، و مثله ما إذا كان الصيد يمتنع بسببين العدو و الطيران، فأبطل واحد عدوه و آخر طيرانه، فإنه يكونه للأخير، فعلى هذا يسقط مهر الصغيرة و يضمن مهر الكبيرة قبل الدخول، إما جميعه أو نصفه على ما سبق.

الثاني: اعتبار سببية المجموع في الضمان، للإطباق على أنّ المقتضي للتحريم هو مجموع خمس عشرة رضعة أو ما جرى مجراها، و أبعاضها أجزاء العلة، فكلّ بعض منها جزء علة، و لا ريب أنّ الجزء الأخير من العلّة ليس هو العلّة، فعلى هذا يقسّط المهر على أجزاء السبب، و فيه احتمالان:

أحدهما: اعتبار المقسط، و هو فعل الزوجة من أصل المهر الواجب بالعقد مع ما يسقط بالفرقة قبل الدخول على القول بسقوط النصف بها، فيجب للصغيرة سدس المهر، و ذلك لأن فعلها ثلث السبب، فيسقط به ثلث مجموع المهر و نصفه بالفرقة قبل الدخول، فيبقى سدس يدفعه إليها و يرجع به على الكبيرة.

و أما الكبيرة إذا كانت غير مدخول بها، فإنّها لا تستحق شيئا، لأنّ فعلها ثلثا السبب، فيسقط به ثلثا المهر، و يسقط بالفرقة قبل الدخول نصف المهر، و الباقي بعد الثلثين أقل منه، فلا يبقى لها شي‌ء.

و وجه هذا الاحتمال: أنه بتمام الرضاع يتحقق المقتضي، للفرقة و المسقط لبعض المهر دفعة واحدة، فيوفر على كلّ مقتضاه، و في هذا الاحتمال قوة.

الاحتمال الثاني: اعتبار المسقط من الواجب بعد الفرقة، و ذلك هو النصف، بناء على أن الفرقة قبل الدخول تشطر المهر، فيسقط بفعل الصغيرة ثلث الواجب

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست