خمسا اخرى انفسخ النكاح، لبلوغ النصاب المقتضي للتحريم، و حينئذ ففي حوالة التحريم
على الرضاع الأخير أو على مجموع الرضعات احتمالان:
أحدهما:
الحوالة على الأخير، لانتفاء التحريم قبله و تحققه مع حصوله، فيكون هو السبب و ما
تقدمه شرط، و مثله ما إذا كان الصيد يمتنع بسببين العدو و الطيران، فأبطل واحد
عدوه و آخر طيرانه، فإنه يكونه للأخير، فعلى هذا يسقط مهر الصغيرة و يضمن مهر
الكبيرة قبل الدخول، إما جميعه أو نصفه على ما سبق.
الثاني:
اعتبار سببية المجموع في الضمان، للإطباق على أنّ المقتضي للتحريم هو مجموع خمس
عشرة رضعة أو ما جرى مجراها، و أبعاضها أجزاء العلة، فكلّ بعض منها جزء علة، و لا
ريب أنّ الجزء الأخير من العلّة ليس هو العلّة، فعلى هذا يقسّط المهر على أجزاء
السبب، و فيه احتمالان:
أحدهما:
اعتبار المقسط، و هو فعل الزوجة من أصل المهر الواجب بالعقد مع ما يسقط بالفرقة
قبل الدخول على القول بسقوط النصف بها، فيجب للصغيرة سدس المهر، و ذلك لأن فعلها
ثلث السبب، فيسقط به ثلث مجموع المهر و نصفه بالفرقة قبل الدخول، فيبقى سدس يدفعه
إليها و يرجع به على الكبيرة.
و أما
الكبيرة إذا كانت غير مدخول بها، فإنّها لا تستحق شيئا، لأنّ فعلها ثلثا السبب،
فيسقط به ثلثا المهر، و يسقط بالفرقة قبل الدخول نصف المهر، و الباقي بعد الثلثين
أقل منه، فلا يبقى لها شيء.
و وجه هذا
الاحتمال: أنه بتمام الرضاع يتحقق المقتضي، للفرقة و المسقط لبعض المهر دفعة
واحدة، فيوفر على كلّ مقتضاه، و في هذا الاحتمال قوة.
الاحتمال
الثاني: اعتبار المسقط من الواجب بعد الفرقة، و ذلك هو النصف، بناء على أن الفرقة
قبل الدخول تشطر المهر، فيسقط بفعل الصغيرة ثلث الواجب