رضاع يوم و ليلة و لم يبلغ العدد المذكور، لثبت التحريم بدون ثبوت العدد، فلا يكون
العدد معتبرا، و هو باطل، فتعين حينئذ التأليف بالحمل الذي ذكره.
و قد يجاب
بإمكان التأليف بوجه آخر، و هو أن يحمل اعتبار العدد على ما إذا لم يحصل رضاع يوم
و ليلة على الوجه المعتبر و تخلل بين الرضعات تراخ استغنى الرضيع فيه بالطعام، فلم
يتحقق إنبات اللحم و شد العظم، فإنه لا بد من حصول العدد كله، و ليس بعيد هذا، لأن
ظاهر النصوص أنه متى حصل رضاع يوم و ليلة تحقق التحريم و إن لم يبلغ العدد، فيكون
كل منهما أصلا برأسه.
ب: المراد
برضاع يوم و ليلة الرضاع الذي تقتضيه العادة في طول اليوم و الليلة من غير اعتبار
عدد، و أما ما أنبت اللحم و شدّ العظم فإن الأصحاب لم يذكروا له حدا يرجع إليه
فيه، و يمكن اعتبار الرجوع فيه إلى قول طبيبين[1] عادلين
عارفين بذلك، و قد اختلفت الروايات في أن العشر رضعات تنبت اللحم و تشدّ العظم،
ففي بعضها أنها تنبت[2]، و في بعضها لا[3].
ج: اختلف
الأصحاب في عدد الرضاع المحرّم، فقال ابن الجنيد إن ما وقع عليه اسم الرضعة محرّم،
و قال المفيد[5] و التقي[6] و سلار[7] و ابن
البراج[8] و أبو الصلاح[9]