responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 215

..........


رضاع يوم و ليلة و لم يبلغ العدد المذكور، لثبت التحريم بدون ثبوت العدد، فلا يكون العدد معتبرا، و هو باطل، فتعين حينئذ التأليف بالحمل الذي ذكره.

و قد يجاب بإمكان التأليف بوجه آخر، و هو أن يحمل اعتبار العدد على ما إذا لم يحصل رضاع يوم و ليلة على الوجه المعتبر و تخلل بين الرضعات تراخ استغنى الرضيع فيه بالطعام، فلم يتحقق إنبات اللحم و شد العظم، فإنه لا بد من حصول العدد كله، و ليس بعيد هذا، لأن ظاهر النصوص أنه متى حصل رضاع يوم و ليلة تحقق التحريم و إن لم يبلغ العدد، فيكون كل منهما أصلا برأسه.

ب: المراد برضاع يوم و ليلة الرضاع الذي تقتضيه العادة في طول اليوم و الليلة من غير اعتبار عدد، و أما ما أنبت اللحم و شدّ العظم فإن الأصحاب لم يذكروا له حدا يرجع إليه فيه، و يمكن اعتبار الرجوع فيه إلى قول طبيبين [1] عادلين عارفين بذلك، و قد اختلفت الروايات في أن العشر رضعات تنبت اللحم و تشدّ العظم، ففي بعضها أنها تنبت [2]، و في بعضها لا [3].

ج: اختلف الأصحاب في عدد الرضاع المحرّم، فقال ابن الجنيد إن ما وقع عليه اسم الرضعة محرّم، و قال المفيد [5] و التقي [6] و سلار [7] و ابن البراج [8] و أبو الصلاح [9]


[1] لفظ اطيبين ما لم يرد «ض».

[2] التهذيب 7: 314 و 315 حديث 1302 و 1303 و 1305، الاستبصار 3: 194 و 196 حديث 702 و 703 و 709.

[3] التهذيب 7: 313 حديث 1298 و 1299، الاستبصار 3: 195 حديث 704 و 705.

[5] المقنعة: 77.

[6] نقله عن التقي العلّامة في المختلف: 518.

[7] المراسم: 149.

[8] المهذب 2: 190.

[9] الكافي في الفقه: 285.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست