و ابن حمزة[1] و ابن أبي عقيل[2]: إن العشر محرّمة،
و اختاره المصنف في المختلف[3]، لعموم قوله تعالى وَ
أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ[4] و نظائره من
العمومات، و لصحيحة الفضيل بن يسار عن الباقر عليه السّلام قال: «لا يحرم من
الرضاع إلا المحبور»[5] قال قلت: و ما المحبور؟ قال «أم ظئر تستأجر
أو أمة تشترى ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي و ينام»[6] و لان
العشر ينبت اللحم، لصحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام إلى أن قال: فقلت
و ما الذي ينبت اللحم و الدم؟ فقال:
[5]
اختلفت المصادر في ضبط هذه الكلمة، ففي نسخة «ض»: المحبور، و في نسخة «ش» و
المختلف: 51 و إيضاح الفوائد 3: 36 و الوسائل 14: 285 المخبور، و في التهذيب 7:
315 حديث 1305 و الاستبصار 3: 196 حديث 709 و الفقيه 3: 307 حديث 1474: المجبور، و
نقل الطريحي في مجمعه 3: 243 عن شارح الشرائع إنه وجد لفظة المجبور مضبوطة بخط
الصدوق بالجيم و الباء في كتابه المقنع، و قال الطريحي في مجمعه أيضا 3: 257: و قد
اضطربت النسخ في ذلك ففي بعضها بالحاء المهملة و في بعضها بالجيم و في بعضها
بالخاء المعجمة و لعله الصواب.
[6] نقل هذا
الحديث بهذا النص العلّامة في المختلف: 518 و فخر المحققين في الإيضاح 3: 46، و
ذكره الصدوق في الفقيه 3: 307 حديث 1474 من دون ذكر عبارة: ثم ترضع عشر.، و ذكره
الشيخ في التهذيب 7: 315 حديث 1305 و الاستبصار 3: 196 حديث 709 بهذه اللفظة: عن
ابي جعفر «عليه السّلام» قال: «لا يحرم من الرضاع إلّا المجبورة أو خادم أو ظئر ثم
يرضع عشر رضعات يروى الصبي و ينام».
[7]
الكافي 5: 439 حديث 9، التهذيب 7: 313 حديث 1296، الاستبصار 3: 194 حديث 701.