responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 216

..........


و ابن حمزة [1] و ابن أبي عقيل [2]: إن العشر محرّمة، و اختاره المصنف في المختلف [3]، لعموم قوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ [4] و نظائره من العمومات، و لصحيحة الفضيل بن يسار عن الباقر عليه السّلام قال: «لا يحرم من الرضاع إلا المحبور» [5] قال قلت: و ما المحبور؟ قال «أم ظئر تستأجر أو أمة تشترى ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي و ينام» [6] و لان العشر ينبت اللحم، لصحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام إلى أن قال: فقلت و ما الذي ينبت اللحم و الدم؟ فقال:

«كان يقال عشر رضعات» [7].


[1] الوسيلة: 355.

[2] نقله عنه العلامة في المختلف: 518.

[3] المصدر السابق.

[4] النساء: 23.

[5] اختلفت المصادر في ضبط هذه الكلمة، ففي نسخة «ض»: المحبور، و في نسخة «ش» و المختلف: 51 و إيضاح الفوائد 3: 36 و الوسائل 14: 285 المخبور، و في التهذيب 7: 315 حديث 1305 و الاستبصار 3: 196 حديث 709 و الفقيه 3: 307 حديث 1474: المجبور، و نقل الطريحي في مجمعه 3: 243 عن شارح الشرائع إنه وجد لفظة المجبور مضبوطة بخط الصدوق بالجيم و الباء في كتابه المقنع، و قال الطريحي في مجمعه أيضا 3: 257: و قد اضطربت النسخ في ذلك ففي بعضها بالحاء المهملة و في بعضها بالجيم و في بعضها بالخاء المعجمة و لعله الصواب.

[6] نقل هذا الحديث بهذا النص العلّامة في المختلف: 518 و فخر المحققين في الإيضاح 3: 46، و ذكره الصدوق في الفقيه 3: 307 حديث 1474 من دون ذكر عبارة: ثم ترضع عشر.، و ذكره الشيخ في التهذيب 7: 315 حديث 1305 و الاستبصار 3: 196 حديث 709 بهذه اللفظة: عن ابي جعفر «عليه السّلام» قال: «لا يحرم من الرضاع إلّا المجبورة أو خادم أو ظئر ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبي و ينام».

[7] الكافي 5: 439 حديث 9، التهذيب 7: 313 حديث 1296، الاستبصار 3: 194 حديث 701.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست