responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 214

..........


العظم، أو رضاع يوم و ليلة، أو التقدير بالعدد، و هو خمس عشرة رضعة، أو العشر على اختلاف القولين.

و الأصل في ذلك ما رووه عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «الرضاع ما أنبت اللحم و شدّ العظم» [1].

و روى الأصحاب عن الصادق عليه السّلام أنه قال: «لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم و شدّ العظم» [2].

و سأل عبد اللّٰه بن سنان الكاظم عليه السّلام قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة و الرضعتان و الثلاث؟ قال: «لا، إلّا ما اشتدّ عليه العظم و نبت اللحم» [3].

و عن الباقر عليه السّلام: «لا يحرم من الرضاع أقل من رضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة» الحديث [4].

و هنا مباحث:

أ: هذه التقادير الثلاثة أصول لورود النص بكل منها، و قال في المبسوط: إن الأصل هو العدد و الباقيان إنما يعتبران عند عدم انضباطه [5]، و هو اللائح من عبارة التذكرة حيث قال: الرضاع المحرم ما حصل به أحد التقادير الثلاثة: إما رضاع يوم و ليلة لمن لم يضبط العدد إلى آخره [6].

و يمكن أن يقال لو جعل كل واحد من هذه التقديرات أصلا لزم عدم اعتبار العدد في حصول التحريم، فإنه لو فرض حصول رضاع ينبت اللحم و يشد العظم أو


[1] سنن أبي داود 2: 222 حديث 2058.

[2] الكافي 5: 438 حديث 1، التهذيب 7: 312 حديث 1293، الاستبصار 3: 193 حديث 698.

[3] الكافي 5: 438 حديث 6، التهذيب 7: 312 حديث 1295، الاستبصار 3: 193 حديث 700.

[4] التهذيب 7: 315 حديث 1304، الاستبصار 3: 192 حديث 696.

[5] المبسوط 5: 292.

[6] التذكرة 2: 620.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست