العظم، أو رضاع يوم و ليلة، أو التقدير بالعدد، و هو خمس عشرة رضعة، أو العشر على
اختلاف القولين.
و الأصل في
ذلك ما رووه عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله قال: «الرضاع ما أنبت اللحم و شدّ
العظم»[1].
و روى
الأصحاب عن الصادق عليه السّلام أنه قال: «لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم و
شدّ العظم»[2].
و سأل عبد
اللّٰه بن سنان الكاظم عليه السّلام قال: قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة و
الرضعتان و الثلاث؟ قال: «لا، إلّا ما اشتدّ عليه العظم و نبت اللحم»[3].
و عن الباقر
عليه السّلام: «لا يحرم من الرضاع أقل من رضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة»
الحديث[4].
و هنا
مباحث:
أ: هذه
التقادير الثلاثة أصول لورود النص بكل منها، و قال في المبسوط: إن الأصل هو العدد
و الباقيان إنما يعتبران عند عدم انضباطه[5]، و هو اللائح من
عبارة التذكرة حيث قال: الرضاع المحرم ما حصل به أحد التقادير الثلاثة: إما رضاع
يوم و ليلة لمن لم يضبط العدد إلى آخره[6].
و يمكن أن
يقال لو جعل كل واحد من هذه التقديرات أصلا لزم عدم اعتبار العدد في حصول التحريم،
فإنه لو فرض حصول رضاع ينبت اللحم و يشد العظم أو