فامتزج باللبن حال ارتضاعه حتى يخرجه عن مسمى اللبن لم ينشر حرمة.
(1)
الصبي مائع فامتزج باللبن حال ارتضاعه حتى يخرجه عن مسمى اللبن لم ينشر حرمة).
[1] لا خلاف
عند أصحابنا في أن المعتبر في الرضاع المحرم وصول عين اللبن خالصا إلى المحل، فلو
جبن له فأكله، أو امتزج بمائع أخرجه عن مسمى اللبن لم ينشر، و يدل عليه ظواهر
النصوص[1] التي علق الحكم بالتحريم فيها على اسم الرضاع، فان مثل
ذلك لا يسمى رضاعا، و مثله الإيصال إلى جوفه بحقنة أو سعوط أو تقطير في إحليل أو
جراحة.
و اختلفوا
في اشتراط الامتصاص من الثدي، فالأكثر[2] على اشتراطه، فلو
احتلب اللبن ثم وجر في حلق الرضيع لم ينشر حرمة.
و قال ابن
الجنيد ينشر[3]، و هو قول الشيخ في المبسوط[4]، لظاهر قول
الصادق عليه السّلام في صحيحة جميل بن دراج: «إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه
كل شيء من ولدها»[5].
و جوابه:
أنا نمنع صدق الرضاع مع الوجور.
و الأصح
الأول، لقول الصادق عليه السّلام: «لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضعا من ثدي واحد
حولين كاملين»[6].
و ظاهر أن
المراد به في مدة حولين كاملين، لدلالة النصوص على الاكتفاء بخمس عشرة رضعة، و
لقول الباقر عليه السّلام: «لا يحرّم الرضاع أقل من رضاع يوم