responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 211

فامتزج باللبن حال ارتضاعه حتى يخرجه عن مسمى اللبن لم ينشر حرمة. (1)


الصبي مائع فامتزج باللبن حال ارتضاعه حتى يخرجه عن مسمى اللبن لم ينشر حرمة).

[1] لا خلاف عند أصحابنا في أن المعتبر في الرضاع المحرم وصول عين اللبن خالصا إلى المحل، فلو جبن له فأكله، أو امتزج بمائع أخرجه عن مسمى اللبن لم ينشر، و يدل عليه ظواهر النصوص [1] التي علق الحكم بالتحريم فيها على اسم الرضاع، فان مثل ذلك لا يسمى رضاعا، و مثله الإيصال إلى جوفه بحقنة أو سعوط أو تقطير في إحليل أو جراحة.

و اختلفوا في اشتراط الامتصاص من الثدي، فالأكثر [2] على اشتراطه، فلو احتلب اللبن ثم وجر في حلق الرضيع لم ينشر حرمة.

و قال ابن الجنيد ينشر [3]، و هو قول الشيخ في المبسوط [4]، لظاهر قول الصادق عليه السّلام في صحيحة جميل بن دراج: «إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شي‌ء من ولدها» [5].

و جوابه: أنا نمنع صدق الرضاع مع الوجور.

و الأصح الأول، لقول الصادق عليه السّلام: «لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين» [6].

و ظاهر أن المراد به في مدة حولين كاملين، لدلالة النصوص على الاكتفاء بخمس عشرة رضعة، و لقول الباقر عليه السّلام: «لا يحرّم الرضاع أقل من رضاع يوم


[1] التهذيب 7: 313 و 315 حديث 1298 و 1304 و 1306.

[2] منهم المصنف في المختلف: 519، و التذكرة 2: 618 و المحقق في الشرائع 2: 283، و غيرهما.

[3] المختلف: 519.

[4] المبسوط 5: 295.

[5] التهذيب 7: 322 حديث 1325، الاستبصار 3: 201 حديث 728.

[6] الفقيه 3: 307 حديث 1476، التهذيب 7: 307 حديث 1310، الاستبصار 3: 197 حديث 713.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست