responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 209

..........


الظؤرة فان اللبن قد يعدي» [1] و لأن الرضاع مؤثر في الطباع و الأخلاق، روي عنه صلّى اللّٰه عليه و آله انه قال: «أنا سيد ولد آدم بيد أني من قريش و نشأت في بني سعد و ارتضعت من بني زهرة» و يروى: «أنا أفصح العرب بيد أني من قريش» إلى آخره، و كانت هذه القبائل أفصح العرب، فافتخر بالرضاع كما افتخر بالنسب، و عن الصادق عليه السّلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: انظروا من ترضع أولادكم فإن اللبن يشب عليه» [2].

و منه يعلم كراهية استرضاع الكافرة و المجوسية أشد، لقول الصادق عليه السّلام: «لا يسترضع للصبي المجوسية، و يسترضع له اليهودية و النصرانية، و لا يشربن الخمر، و يمنعهن من ذلك» [3].

و قال عليه السّلام و قد سئل عن مظائرة المجوسي؟ فقال: «لا و لكن أهل الكتاب» [4].

و الحاصل أنه إذا اضطر استرضع اليهودية و النصرانية، و يمنعها من شرب الخمر.

و هل هو على طريق الوجوب؟ ظاهر الأمر في قول الصادق عليه السّلام: «إذا أرضعن لكم فامنعوهن من شرب الخمر» [5] ذلك، و ليس ببعيد، لأن أثره في طباع الولد خبيث، و يتصور المنع إذا كانت المرضعة أمة للمسترضع، أو استأجرها للرضاع و شرط عليها الامتناع من ذلك.

و لا ريب أنه يكره تسليم الولد إليها لتحمله الى منزلها، إذ ليست مأمونة عليه،


[1] الكافي 6: 44 حديث 13، الفقيه 3: 307 حديث 1479، التهذيب 8: 110 حديث 377، و في جميع المصادر: «. فان اللبن يعدي».

[2] الكافي 6: 44 حديث 10.

[3] الكافي 6: 44 حديث 14، الفقيه 3: 308 حديث 1482، التهذيب 8: 110 حديث 384.

[4] الكافي 6: 42 حديث 2، التهذيب 8: 109 حديث 372.

[5] الكافي 6: 42 حديث 3.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست