responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 208

و تستحب أن تسترضع العاقلة العفيفة المؤمنة الوضيئة.

و لا تسترضع الكافرة، فإن اضطر استرضع الكتابية و منعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير.

و يكره أن يسلمه إليها لتحمله إلى منزلها، و استرضاع من ولادتها عن زنا، و روي إباحة الأمة منه ليطيب اللبن و استرضاع ولد الزنا، و تتأكد الكراهية في المجوسية. (1)


انقطع.) مبين لحكم السادسة. و قوله: (و لو اتصل.) منقح لحكم الثالثة و الرابعة، فإن محصّله أن كون اللبن للأول مستمرا إلى وضع الحمل.

قوله: (و يستحب العاقلة المؤمنة العفيفة الوضيئة، و لا تسترضع الكافرة، فإن اضطرّ استرضع الكتابية و منعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و يكره أن يسلّمه إليها لتحمله إلى منزلها و استرضاع من ولادتها عن زنا، و روي إباحة الأمة منه ليطيب اللبن و استرضاع ولد الزنا، و تتأكد الكراهية في المجوسية).

[1] أفضل ما يرضع به الصبي لبن امه، لما رواه طلحة بن زيد في الموثق عن الصادق عليه السّلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن امه» [1].

و يستحب استرضاع العاقلة المؤمنة العفيفة الوضيئة الحسنة، لما رواه محمد بن مروان عن الباقر عليه السّلام قال قال لي: «استرضع لولدك بلبن الحسان، و إياك و القباح، فان اللبن قد يعدي» [2].

و في الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: «عليكم بالوضاءة من


[1] الكافي 6: 40 حديث 1، الفقيه 3: 305 حديث 1465، التهذيب 8: 108 حديث 365.

[2] الكافي 6: 44 حديث 12، التهذيب 8: 110 حديث 376.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست