و تستحب أن تسترضع العاقلة العفيفة المؤمنة الوضيئة.
و لا
تسترضع الكافرة، فإن اضطر استرضع الكتابية و منعها من شرب الخمر و أكل لحم
الخنزير.
و يكره أن
يسلمه إليها لتحمله إلى منزلها، و استرضاع من ولادتها عن زنا، و روي إباحة الأمة
منه ليطيب اللبن و استرضاع ولد الزنا، و تتأكد الكراهية في المجوسية. (1)
انقطع.) مبين لحكم السادسة. و قوله: (و لو اتصل.) منقح لحكم الثالثة و الرابعة،
فإن محصّله أن كون اللبن للأول مستمرا إلى وضع الحمل.
قوله: (و يستحب
العاقلة المؤمنة العفيفة الوضيئة، و لا تسترضع الكافرة، فإن اضطرّ استرضع الكتابية
و منعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و يكره أن يسلّمه إليها لتحمله إلى
منزلها و استرضاع من ولادتها عن زنا، و روي إباحة الأمة منه ليطيب اللبن و استرضاع
ولد الزنا، و تتأكد الكراهية في المجوسية).
[1] أفضل ما
يرضع به الصبي لبن امه، لما رواه طلحة بن زيد في الموثق عن الصادق عليه السّلام
قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: ما من لبن يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من
لبن امه»[1].
و يستحب
استرضاع العاقلة المؤمنة العفيفة الوضيئة الحسنة، لما رواه محمد بن مروان عن
الباقر عليه السّلام قال قال لي: «استرضع لولدك بلبن الحسان، و إياك و القباح، فان
اللبن قد يعدي»[2].
و في الصحيح
عن زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: «عليكم بالوضاءة من
[1]
الكافي 6: 40 حديث 1، الفقيه 3: 305 حديث 1465، التهذيب 8: 108 حديث 365.
[2]
الكافي 6: 44 حديث 12، التهذيب 8: 110 حديث 376.