الواحد غالبا، فلا اعتبار بالانقطاع زمانا يسيرا ثم يعود في وقت يمكن أن يكون
للثاني، و ذلك بعد مضي أربعين يوما من الحمل الثاني على ما حكاه المصنف في التذكرة[1] عن العامة،
و لم يردّه، فإنه يكون للثاني، صرح به الشيخ[2] و الجماعة،
لأنه لما انقطع زال حكم الأول، فإذا عاد و قد وجد بسبب يقتضيه وجب احالته عليه،
لزوال حكم الأول بالانقطاع، فعوده يحتاج إلى دليل، بخلاف ما إذا لم يتجدد سبب آخر
يحال عليه، فإنه يكون للأول، لانتفاء ما يقتضي خلافه.
و للعامة في
هذا اختلاف على أقوال:
أحدها هذا[3]، و الثاني
أنه للأول[4]، و الثالث أنه لهما[5]، و المختار
عندنا الأول.
و: أن يكون
بعد الوضع، فهو للثاني قطعا، و نقل المصنف فيه الإجماع في التذكرة[6]، و على هذا
فإذا اتصل اللبن إلى وضع الحمل الثاني، فما قبل الوضع للأول و ما بعده للثاني، و
تقريبه معلوم مما سبق.
و اعلم: أن
عبارة الكتاب تضمنت أربع صور من هذه الصور، و هي: الاولى و هو ظاهر، و كل من
الثالثة و الرابعة مشمولة بقوله: (و لو تزوجت بغيره و دخل الثاني و حملت.) فإنه
بإطلاقه [يتناولهما][7] لكن قوله: (و أرضعت من لبن الأول) قاصر عن
بيان حكمهما، إذ المقصود من هذه المسائل هو بيان كون اللبن للأول أو للثاني، و أما
ترتب التحريم بالنسبة إلى صاحب اللبن فليس مقصودا بهذه المسائل، و قوله: (أما لو