responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 207

..........


الواحد غالبا، فلا اعتبار بالانقطاع زمانا يسيرا ثم يعود في وقت يمكن أن يكون للثاني، و ذلك بعد مضي أربعين يوما من الحمل الثاني على ما حكاه المصنف في التذكرة [1] عن العامة، و لم يردّه، فإنه يكون للثاني، صرح به الشيخ [2] و الجماعة، لأنه لما انقطع زال حكم الأول، فإذا عاد و قد وجد بسبب يقتضيه وجب احالته عليه، لزوال حكم الأول بالانقطاع، فعوده يحتاج إلى دليل، بخلاف ما إذا لم يتجدد سبب آخر يحال عليه، فإنه يكون للأول، لانتفاء ما يقتضي خلافه.

و للعامة في هذا اختلاف على أقوال:

أحدها هذا [3]، و الثاني أنه للأول [4]، و الثالث أنه لهما [5]، و المختار عندنا الأول.

و: أن يكون بعد الوضع، فهو للثاني قطعا، و نقل المصنف فيه الإجماع في التذكرة [6]، و على هذا فإذا اتصل اللبن إلى وضع الحمل الثاني، فما قبل الوضع للأول و ما بعده للثاني، و تقريبه معلوم مما سبق.

و اعلم: أن عبارة الكتاب تضمنت أربع صور من هذه الصور، و هي: الاولى و هو ظاهر، و كل من الثالثة و الرابعة مشمولة بقوله: (و لو تزوجت بغيره و دخل الثاني و حملت.) فإنه بإطلاقه [يتناولهما] [7] لكن قوله: (و أرضعت من لبن الأول) قاصر عن بيان حكمهما، إذ المقصود من هذه المسائل هو بيان كون اللبن للأول أو للثاني، و أما ترتب التحريم بالنسبة إلى صاحب اللبن فليس مقصودا بهذه المسائل، و قوله: (أما لو


[1] تذكرة الفقهاء 2: 616.

[2] المبسوط 5: 311.

[3] المجموع 18: 226.

[4] المصدر السابق.

[5] المصدر السابق.

[6] تذكرة الفقهاء 2: 116.

[7] في جميع النسخ: يتناولها، و المثبت هو الأنسب للسياق.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست