responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 206

..........


ولدا، فهناك صور:

أ: أن يكون إرضاعها قبل أن تنكح زوجا غيره، فاللبن للأول قطعا، و الموت و الطلاق لا يقطع نسبة اللبن عنه، و لا فرق بين ان ترضع في العدة أو بعدها، و لا بين أن ينقطع اللبن ثم يعود و عدمه مع حصول باقي الشرائط، لأنه لم يحدث ما يحال اللبن عليه، فهو على استمراره، لكن إن اشترطنا كون الرضاع و ولد المرضعة في الحولين اعتبر كون الرضاع قبل مضي حولين من حين الولادة، و إلّا فلا.

ب: أن يكون بعد أن تزوجت و لم تحمل من الثاني، فالحكم كما لو لم تتزوج.

ج: أن يكون بعد الحمل من الثاني و قبل الولادة و اللبن بحاله لم ينقطع و لم يحدث فيه زيادة، فهو للأول قطعا، قال في التذكرة: و لا نعلم فيه خلافا [1]، و يؤيده العمل بالاستصحاب حيث لم يتجدد ناقل.

د: أن يكون بعد الحمل من الثاني و قبل الوضع و قد تجدد في اللبن زيادة يمكن استنادها إلى الحمل من الثاني، فاللبن للأول، و قد صرح به في التذكرة [2]، استصحابا لما كان، و الحمل لا يزيل الحكم السابق، و الزيادة لا أثر لها، لأن اللبن قد يزيد عن غير إحبال.

و للشافعي تفصيل، محصّله: أنه إن زاد اللبن بعد أربعين يوما من الحمل الثاني، فأحد القولين أنه لكل من الزوجين، عملا بالظاهر، و هو أن بلوغ الحمل المدة المذكورة يستدعي وجود اللبن غالبا، فيكون المتجدد مضافا إلى السابق، و إلّا فهو للأول [3]، و لا اعتبار بهذا التفصيل عندنا.

ه‌: أن ينقطع اللبن انقطاعا بيّنا، أعني مدة طويلة لا يتخلل مثلها اللبن


[1] تذكرة الفقهاء 2: 616.

[2] المصدر السابق.

[3] المجموع 18: 224- 226.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست