أ: أن يكون
إرضاعها قبل أن تنكح زوجا غيره، فاللبن للأول قطعا، و الموت و الطلاق لا يقطع نسبة
اللبن عنه، و لا فرق بين ان ترضع في العدة أو بعدها، و لا بين أن ينقطع اللبن ثم
يعود و عدمه مع حصول باقي الشرائط، لأنه لم يحدث ما يحال اللبن عليه، فهو على
استمراره، لكن إن اشترطنا كون الرضاع و ولد المرضعة في الحولين اعتبر كون الرضاع
قبل مضي حولين من حين الولادة، و إلّا فلا.
ب: أن يكون
بعد أن تزوجت و لم تحمل من الثاني، فالحكم كما لو لم تتزوج.
ج: أن يكون
بعد الحمل من الثاني و قبل الولادة و اللبن بحاله لم ينقطع و لم يحدث فيه زيادة،
فهو للأول قطعا، قال في التذكرة: و لا نعلم فيه خلافا[1]، و يؤيده
العمل بالاستصحاب حيث لم يتجدد ناقل.
د: أن يكون
بعد الحمل من الثاني و قبل الوضع و قد تجدد في اللبن زيادة يمكن استنادها إلى
الحمل من الثاني، فاللبن للأول، و قد صرح به في التذكرة[2]، استصحابا
لما كان، و الحمل لا يزيل الحكم السابق، و الزيادة لا أثر لها، لأن اللبن قد يزيد
عن غير إحبال.
و للشافعي
تفصيل، محصّله: أنه إن زاد اللبن بعد أربعين يوما من الحمل الثاني، فأحد القولين
أنه لكل من الزوجين، عملا بالظاهر، و هو أن بلوغ الحمل المدة المذكورة يستدعي وجود
اللبن غالبا، فيكون المتجدد مضافا إلى السابق، و إلّا فهو للأول[3]، و لا
اعتبار بهذا التفصيل عندنا.
ه: أن
ينقطع اللبن انقطاعا بيّنا، أعني مدة طويلة لا يتخلل مثلها اللبن