و لو طلق
الزوج و هي حامل منه أو مرضعة، فأرضعت من لبنه ولدا، نشر الحرمة كما لو كانت تحته.
و لو
تزوجت بغيره و دخل الثاني و حملت، و لم يخرج الحولان و أرضعت من اللبن الأول، نشر
الحرمة من الأول.
أما لو
انقطع ثم عاد في وقت يمكن ان يكون للثاني، فهو له دون الأول.
و لو اتصل
حتى تضع من الثاني كان ما قبل الوضع للأول، و ما بعده للثاني. (2)
قوله: (و لا
يشترط اذن المولى في الإرضاع و لا الزوج).
[1] أما
الزوج فظاهر، لأنه لم يملك الزوجة و لا لبنها و إن كان منسوبا إليه، و غاية ما
هناك أنه يلزم من الإرضاع ارتكاب محرم بتعطيل بعض حقوق الزوج من الانتفاع بها، و
هذا لا ينفي تعلق التحريم بالإرضاع.
و كذا القول
في الأمة، فإن تصرفها في لبنها و إن كان محرما لأنه مال الغير، إلّا أنه لا منافاة
بين التحريم و بين كون الإرضاع محرما، و إطلاق النصوص يتناول هذا الإرضاع.
قوله: (و لو طلق
الزوج و هي حامل منه أو مرضع فأرضعت من لبنه ولدا نشر الحرمة كما لو كانت تحته، و
لو تزوجت بغيره و دخل الثاني و حملت و لم يخرج الحولان و أرضعت من لبن الأول نشر
الحرمة من الأول، أما لو انقطع ثم عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني فهو له دون
الأول، و لو اتصل حتى تضع من الثاني كان ما قبل الوضع للأول و ما بعده للثاني).
[2] إذا طلق
الزوج أو مات و الزوجة حامل منه فوضعت أو كانت مرضعا فأرضعت