responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 204

..........


احتج له برواية يعقوب بن شعيب السابقة، فإنها تدل على أن اللبن الحاصل من غير ولادة لا يحرم [1]، و صرح بذلك في التحرير حيث قال: و لا من درّ لبنها من غير ولادة [2] و هذا أصح، وقوفا مع الرواية التي لا معارض لها.

و لا خلاف في أن اللبن الحاصل عن الوطء زنا لا ينشر، لأن الزنا لا حرمة له و لا يلحق به النسب، و في صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن لبن الفحل؟ فقال: «هو ما أرضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك [ولد] [3] امرأة أخرى فهو حرام» [4]، خص عليه السّلام لبن الفحل بما يحصل من امرأته، و لا يكون ذلك إلّا مع النكاح الصحيح، و لأن اللبن لو درّ عن غير نكاح لم يعتد به، و الزنا ساقط لا اعتبار به شرعا، فاللبن الحاصل في حكم الذي درّ عن غير نكاح.

أما الشبهة فإنه كالصحيح على أقوى القولين، و هو اختيار الشيخ [5] و أكثر الأصحاب [6]، لأن قوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ [7] يتناوله.

و تردد ابن إدريس [8] في ذلك، نظرا إلى أنه ليس وطئا صحيحا، و ضعفه ظاهر، تمسكا بظاهر الآية، و لأنه كالصحيح في النسب، و اللبن تابع له.

و لو اختصت الشبهة بالرجل أو المرأة فالتحريم بالرضاع إنما هو بالنسبة إلى من يثبت النسب في حقه، لعدم القائل بالفصل، و لأن اللبن تابع للنسب.


[1] المصدر السابق.

[2] تحرير الأحكام 2: 9.

[3] زيادة من مصادر الحديث.

[4] الكافي 5: 440 حديث 1، التهذيب 7: 319 حديث 1360، الاستبصار 3: 199 حديث 719.

[5] المبسوط 5: 291- 292.

[6] منهم المحقق في الشرائع 2: 282، و الشهيد في اللمعة: 188.

[7] النساء: 23.

[8] السرائر: 293.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست