احتج له برواية يعقوب بن شعيب السابقة، فإنها تدل على أن اللبن الحاصل من غير
ولادة لا يحرم[1]، و صرح بذلك في التحرير حيث قال: و لا من درّ لبنها من
غير ولادة[2] و هذا أصح، وقوفا مع الرواية التي لا معارض لها.
و لا خلاف
في أن اللبن الحاصل عن الوطء زنا لا ينشر، لأن الزنا لا حرمة له و لا يلحق به
النسب، و في صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن لبن
الفحل؟ فقال: «هو ما أرضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك [ولد][3] امرأة أخرى
فهو حرام»[4]، خص عليه السّلام لبن الفحل بما يحصل من امرأته، و لا
يكون ذلك إلّا مع النكاح الصحيح، و لأن اللبن لو درّ عن غير نكاح لم يعتد به، و
الزنا ساقط لا اعتبار به شرعا، فاللبن الحاصل في حكم الذي درّ عن غير نكاح.
أما الشبهة
فإنه كالصحيح على أقوى القولين، و هو اختيار الشيخ[5] و أكثر
الأصحاب[6]، لأن قوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي
أَرْضَعْنَكُمْ[7] يتناوله.
و تردد ابن
إدريس[8] في ذلك، نظرا إلى أنه ليس وطئا صحيحا، و ضعفه ظاهر،
تمسكا بظاهر الآية، و لأنه كالصحيح في النسب، و اللبن تابع له.
و لو اختصت
الشبهة بالرجل أو المرأة فالتحريم بالرضاع إنما هو بالنسبة إلى من يثبت النسب في
حقه، لعدم القائل بالفصل، و لأن اللبن تابع للنسب.