بتحريم الرضاع هو الرضاع من المرأة الحية، فتعين الحمل عليه لرجحانه.
و لا يخفى
أن في قول المصنف: (و إن ارتضع أو كمل حال الموت.) مناقشة، و قد كان الأولى أن
يقول: و إن كمل حال الموت باليسير، ليكون المعطوف مع إن الوصلية هو الفرد الأخفى،
و اشتراط كون اللبن عن نكاح بإجماع الأصحاب.
و روى يعقوب
بن شعيب عن الصادق عليه السّلام قال: قلت له امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت
ذكرانا و اناثا، أ يحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال لي:
و يراد
بالنكاح هنا الوطء دون العقد، فيندرج فيه الوطء بالعقد دائما و متعة و بالملك و ما
في معناه، و الشبهة صادقة إذا حصلت من الطرفين أو من أحدهما، و التحريم ثابت في حق
من ثبت النسب بالإضافة إليه.
و حاول
بقوله: (سواء كانت بكرا أو ذات بعل صغيرة أو كبيرة) الرد على الشافعي، حيث قال بأن
المحرّم لبن الكبيرة دون الصغيرة[2]، و له قول بأن لبن
البكر لا يحرم[3].
و قول
المصنف: (و لا يشترط وضع الحمل، بل كون اللبن عن الحمل بالنكاح) ذكر مثله في
التذكرة، و حكاه قولا عن بعض فقهائنا، و حكى عن الشيخ في المبسوط[4] نحوه، ثم
حكى أنه قال قبل ذلك ما ينافيه، و أن اللبن الذي ينزل على الأحمال لا حرمة له، و
إنما الحرمة لما ينزل على الولادة[5]، و يلوح من التذكرة
الميل إليه، حيث
[1]
الكافي 5: 446 حديث 12، الفقيه 3: 308 حديث 1484 و فيه عن يونس بن يعقوب، التهذيب
7: