responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 203

..........


بتحريم الرضاع هو الرضاع من المرأة الحية، فتعين الحمل عليه لرجحانه.

و لا يخفى أن في قول المصنف: (و إن ارتضع أو كمل حال الموت.) مناقشة، و قد كان الأولى أن يقول: و إن كمل حال الموت باليسير، ليكون المعطوف مع إن الوصلية هو الفرد الأخفى، و اشتراط كون اللبن عن نكاح بإجماع الأصحاب.

و روى يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السّلام قال: قلت له امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا و اناثا، أ يحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال لي:

«لا» [1].

و يراد بالنكاح هنا الوطء دون العقد، فيندرج فيه الوطء بالعقد دائما و متعة و بالملك و ما في معناه، و الشبهة صادقة إذا حصلت من الطرفين أو من أحدهما، و التحريم ثابت في حق من ثبت النسب بالإضافة إليه.

و حاول بقوله: (سواء كانت بكرا أو ذات بعل صغيرة أو كبيرة) الرد على الشافعي، حيث قال بأن المحرّم لبن الكبيرة دون الصغيرة [2]، و له قول بأن لبن البكر لا يحرم [3].

و قول المصنف: (و لا يشترط وضع الحمل، بل كون اللبن عن الحمل بالنكاح) ذكر مثله في التذكرة، و حكاه قولا عن بعض فقهائنا، و حكى عن الشيخ في المبسوط [4] نحوه، ثم حكى أنه قال قبل ذلك ما ينافيه، و أن اللبن الذي ينزل على الأحمال لا حرمة له، و إنما الحرمة لما ينزل على الولادة [5]، و يلوح من التذكرة الميل إليه، حيث


[1] الكافي 5: 446 حديث 12، الفقيه 3: 308 حديث 1484 و فيه عن يونس بن يعقوب، التهذيب 7:

325 حديث 1339.

[2] الوجيز 2: 105.

[3] الوجيز 2: 105.

[4] المبسوط 5: 292- 293.

[5] تذكرة الفقهاء 2: 617.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست