responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 192

و لو ولدت المطلقة لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق فهو للأول، و لستة أشهر من وطء الثاني فهو له، و لو كان لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني و لأكثر من أقصى مدة الحمل من وطء الأول انتفى عنهما، و لو كان لستة أشهر من وطء الثاني و لأقل من أقصى المدة من وطء الأول قيل:

يعمل بالقرعة، و الأقرب أنه للثاني و اللبن تابع. (1)


الاشكال، و الأصح أنه يقاد، للشك في المسقط.

و كذا القول في تحريم حليلة ولد الزنا على الزاني و زوج بنت الزنا على أمها الزانية، فيه الاشكال.

و كذا حبس الأب في دينه لو منعناه في الأب شرعا، و غير ذلك من توابع النسب.

و الأصح عدم اللحاق في شي‌ء من هذه الأحكام- أخذا بمجامع الاحتياط، و تمسكا بالأصل- حتى يثبت الناقل، و لا ينافي ذلك تحريم النكاح، لأن حل الفروج أمر توقيفي، فيتوقف فيه على النص، و بدونه ينتفي بأصالة عدم الحل، فلا يكفي في حل الفروج عدم القطع بالمحرم، لأنه مبني على كمال الاحتياط.

قوله: (و لو ولدت المطلقة لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق فهو للأول، و لستة أشهر من وطء الثاني فهو له، و لو كان لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني، و لأكثر من أقصى الحمل من وطء الأول انتفى عنهما، و لو كان لستة أشهر من وطء الثاني و لأقل من أقصى المدة من وطء الأول قيل:

بالقرعة، و الأقرب أنه للثاني، و اللبن تابع).

[1] موضع هذه المسائل أحكام الأولاد، لكن ذكرها هنا لمتعلق أحكام النسب بها، و هي أربع مسائل، لأنه إما أن يمتنع لحاقه بالثاني خاصة، أو بالأول خاصة، أو بهما معا، أو يمكن لحاقه بهما معا.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست