و لو ولدت المطلقة لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق فهو للأول، و
لستة أشهر من وطء الثاني فهو له، و لو كان لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني و لأكثر
من أقصى مدة الحمل من وطء الأول انتفى عنهما، و لو كان لستة أشهر من وطء الثاني و
لأقل من أقصى المدة من وطء الأول قيل:
يعمل
بالقرعة، و الأقرب أنه للثاني و اللبن تابع. (1)
الاشكال، و الأصح أنه يقاد، للشك في المسقط.
و كذا القول
في تحريم حليلة ولد الزنا على الزاني و زوج بنت الزنا على أمها الزانية، فيه
الاشكال.
و كذا حبس
الأب في دينه لو منعناه في الأب شرعا، و غير ذلك من توابع النسب.
و الأصح عدم
اللحاق في شيء من هذه الأحكام- أخذا بمجامع الاحتياط، و تمسكا بالأصل- حتى يثبت
الناقل، و لا ينافي ذلك تحريم النكاح، لأن حل الفروج أمر توقيفي، فيتوقف فيه على
النص، و بدونه ينتفي بأصالة عدم الحل، فلا يكفي في حل الفروج عدم القطع بالمحرم،
لأنه مبني على كمال الاحتياط.
قوله: (و لو ولدت
المطلقة لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق فهو للأول، و لستة أشهر من وطء الثاني فهو
له، و لو كان لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني، و لأكثر من أقصى الحمل من وطء الأول
انتفى عنهما، و لو كان لستة أشهر من وطء الثاني و لأقل من أقصى المدة من وطء الأول
قيل:
بالقرعة، و
الأقرب أنه للثاني، و اللبن تابع).
[1] موضع
هذه المسائل أحكام الأولاد، لكن ذكرها هنا لمتعلق أحكام النسب بها، و هي أربع
مسائل، لأنه إما أن يمتنع لحاقه بالثاني خاصة، أو بالأول خاصة، أو بهما معا، أو
يمكن لحاقه بهما معا.