الأولى: إذا ولدت المطلقة المدخول بها بعد أن قضت عدتها و تزوجت بآخر و دخل بها
لأقل من ستة أشهر من دخول الثاني و لدون أقصى مدة الحمل من وطء الأول، فهو للأول
قطعا، لأن الفراش في المدة كلها منحصر فيهما، و قد امتنع اللحاق بالثاني، فتعين
اللحاق بالأول.
الثانية:
ولدت لستة أشهر من وطء الثاني و لزيادة عن أقصى مدة الحمل من وطء الأول، فهو
للثاني قطعا، لانتفاء اللحاق بالأول.
الثالثة:
ولدت لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني و لأكثر من أقصى مدة الحمل من وطء الأول، فهو
منتف عنهما قطعا، لامتناع اللحاق بواحد منهما.
الرابعة:
ولدت لستة أشهر من وطء الثاني و لأقصى مدة الحمل فما دون من وطء الأول، ففي الحكم
قولان:
أحدهما:
القرعة، فمن أخرجته له لحق به، لأنه أمر مشكل، فإنها فراش لكل منهما، و اللحاق بكل
منهما ممكن شرعا، فلا ترجيح، و اختار هذا القول الشيخ في المبسوط[1].
و الثاني:-
و هو الأقرب- كونه للثاني، لأن فراش الأول قد زال، و فراش الثاني ثابت، و الثابت
أقوى من الزائل، فالترجيح له، و هذا هو الأصح، و ستأتي هذه المسألة إن شاء اللّٰه
تعالى في إلحاق الأولاد.
إذا تقرر
ذلك فاعلم: أن كل من حكم بلحاق الولد به في هذه الصورة حكم بكون اللبن له، فيترتب
عليه أحكام الرضاع و غير ذلك من أحكام النسب.
و يمكن أن
يجعل قوله: (و اللبن تابع) راجعا إلى ما تقدم من المسائل كلها، من عند قوله: (و النسب
يثبت شرعا.) و يكون المعنى: أن كل موضع يثبت فيه النسب