responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 193

..........


الأولى: إذا ولدت المطلقة المدخول بها بعد أن قضت عدتها و تزوجت بآخر و دخل بها لأقل من ستة أشهر من دخول الثاني و لدون أقصى مدة الحمل من وطء الأول، فهو للأول قطعا، لأن الفراش في المدة كلها منحصر فيهما، و قد امتنع اللحاق بالثاني، فتعين اللحاق بالأول.

الثانية: ولدت لستة أشهر من وطء الثاني و لزيادة عن أقصى مدة الحمل من وطء الأول، فهو للثاني قطعا، لانتفاء اللحاق بالأول.

الثالثة: ولدت لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني و لأكثر من أقصى مدة الحمل من وطء الأول، فهو منتف عنهما قطعا، لامتناع اللحاق بواحد منهما.

الرابعة: ولدت لستة أشهر من وطء الثاني و لأقصى مدة الحمل فما دون من وطء الأول، ففي الحكم قولان:

أحدهما: القرعة، فمن أخرجته له لحق به، لأنه أمر مشكل، فإنها فراش لكل منهما، و اللحاق بكل منهما ممكن شرعا، فلا ترجيح، و اختار هذا القول الشيخ في المبسوط [1].

و الثاني:- و هو الأقرب- كونه للثاني، لأن فراش الأول قد زال، و فراش الثاني ثابت، و الثابت أقوى من الزائل، فالترجيح له، و هذا هو الأصح، و ستأتي هذه المسألة إن شاء اللّٰه تعالى في إلحاق الأولاد.

إذا تقرر ذلك فاعلم: أن كل من حكم بلحاق الولد به في هذه الصورة حكم بكون اللبن له، فيترتب عليه أحكام الرضاع و غير ذلك من أحكام النسب.

و يمكن أن يجعل قوله: (و اللبن تابع) راجعا إلى ما تقدم من المسائل كلها، من عند قوله: (و النسب يثبت شرعا.) و يكون المعنى: أن كل موضع يثبت فيه النسب


[1] المبسوط 5: 205.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست