responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 191

..........


و لقائل أن يقول: إن المتبع إن كان هو الحقيقة اللغوية وجب الحكم بثبوت باقي الأحكام الثابتة مع صدق اسم الولد، و إنما يكون ذلك مع عدم النقل عن المعنى اللغوي، و إلّا لم يثبت التحريم أيضا.

و علل ابن إدريس المنع بكون المتولد من الزنا كافرا، فلا يحل على المسلم [1].

و فيه نظر أيضا، لتخلفه فيما إذا كان الزاني كافرا، فان مقتضاه حل نكاح المتولدة عنه بالزنا.

إذا عرفت ذلك ففي تحريم نظر الزاني إلى بنته و الزانية إلى ابنها فيه إشكال، ينشأ: من كونه ولدا حقيقة لغة، لأن الولد حيوان يتولد من نطفة آخر، و النقل على خلاف الأصل، و لم يقم دليل على ثبوته، و انتفاء بعض الأحكام كالإرث جاز أن يستند إلى فقد بعض الشروط، و لا يتعين استناده إلى انتفاء الاسم شرعا.

و من أن حلّ النظر حكم شرعي، فلا يثبت مع الشك في سببه، و لأن التحريم هو المناسب للاحتياط المطلوب في هذا الباب، و الظاهر من قوله عليه السّلام:

«و للعاهر الحجر» [2] ان الزاني لا ولد له، و الأصح التحريم.

و كذا يأتي الإشكال في العتق، بمعنى أنه لو ملك ابنه من الزنا و من جرى مجراه ففي انعتاقه بالقرابة الاشكال، و منشؤه يعلم مما سبق، و الأصح العدم، للشك في السبب، فيتمسك بالأصل المقتضي لبقاء الملك.

و كذا القول في ردّ شهادة ولد الزنا على أبيه حيث تقبل شهادته على غيره، و فيه الاشكال، و منشؤه معلوم مما سبق، و الأصح القبول، لمثل ما سبق.

و كذا القول في القود، بمعنى أنّ الزاني لو قتل ولده من الزنا هل يقاد به؟ فيه


[1] السرائر: 287.

[2] الكافي 7: 163 حديث 1، التهذيب 9: 346 حديث 1242، الاستبصار 4: 185 حديث 693، سنن ابن ماجة 1: 647 حديث 2006 و 2007، مسند احمد 6: 129.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست