و لقائل أن يقول: إن المتبع إن كان هو الحقيقة اللغوية وجب الحكم بثبوت باقي
الأحكام الثابتة مع صدق اسم الولد، و إنما يكون ذلك مع عدم النقل عن المعنى
اللغوي، و إلّا لم يثبت التحريم أيضا.
و علل ابن
إدريس المنع بكون المتولد من الزنا كافرا، فلا يحل على المسلم[1].
و فيه نظر
أيضا، لتخلفه فيما إذا كان الزاني كافرا، فان مقتضاه حل نكاح المتولدة عنه بالزنا.
إذا عرفت
ذلك ففي تحريم نظر الزاني إلى بنته و الزانية إلى ابنها فيه إشكال، ينشأ: من كونه
ولدا حقيقة لغة، لأن الولد حيوان يتولد من نطفة آخر، و النقل على خلاف الأصل، و لم
يقم دليل على ثبوته، و انتفاء بعض الأحكام كالإرث جاز أن يستند إلى فقد بعض
الشروط، و لا يتعين استناده إلى انتفاء الاسم شرعا.
و من أن حلّ
النظر حكم شرعي، فلا يثبت مع الشك في سببه، و لأن التحريم هو المناسب للاحتياط
المطلوب في هذا الباب، و الظاهر من قوله عليه السّلام:
«و للعاهر
الحجر»[2] ان الزاني لا ولد له، و الأصح التحريم.
و كذا يأتي
الإشكال في العتق، بمعنى أنه لو ملك ابنه من الزنا و من جرى مجراه ففي انعتاقه
بالقرابة الاشكال، و منشؤه يعلم مما سبق، و الأصح العدم، للشك في السبب، فيتمسك
بالأصل المقتضي لبقاء الملك.
و كذا القول
في ردّ شهادة ولد الزنا على أبيه حيث تقبل شهادته على غيره، و فيه الاشكال، و
منشؤه معلوم مما سبق، و الأصح القبول، لمثل ما سبق.
و كذا القول
في القود، بمعنى أنّ الزاني لو قتل ولده من الزنا هل يقاد به؟ فيه