responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 189

و يحرم على المرأة ما يحرم على الرجل، كالأب و إن علا، و الولد و إن نزل، و الأخ و ابنه و ابن الأخت و العم و إن علا، و كذا الخال. (1)

و النسب يثبت شرعا بالنكاح الصحيح و الشبهة دون الزنا، لكن


ب: على القول المختار لا حاجة إلى تقييد تفسير الأخت بأنها كل أنثى ولدها أبواك الادنيان، إذ لا يقع الأب على الجد على هذا القول إلّا مجازا.

ج: ذكر في تفسير الام أنها (كل أنثى ينتهي إليها نسبه بالولادة) و لم يذكر قيد الولادة في البنت، فان كان محتاجا إليه في الأول فلا بد منه في الثاني، و إلّا فهو مستدرك، و الظاهر أنه لا بد منه، لأن النسب هو القرابة، و هي أعم من الأبوة و البنوة و غيرهما، حتى لو قال قائل: الأخت هي كل أنثى ينتهي إليك نسبها أو ينتهي إليها نسبك- لأن أبويك أو أحدهما ولدها- لكان معنى صحيحا، و كان المصنف إنما أهمل ذكره في الثاني اكتفاء بذكره في الأول، فإنه بينة على الثاني.

د: لو قال: و لو بواسطة و إن تعددت بدل قوله: (و لو بوسائط) لكان أحسن، لأنه حينئذ يكون معطوفا على مقدر، و هو لو كان بغير واسطة، لأنه حينئذ يكون أبلغ، حيث أن المهم بذكره هو الفرد الأخفى، و غيره مسكوت عنه، و على صنعه فبعض المسكوت عنه من الأخفى، و هو ما إذا كان ذلك بواسطة فقط.

قوله: (و يحرم على المرأة ما يحرم على الرجل، كالأب و إن علا، و الولد و إن نزل، و الأخ و ابنه، و ابن الأخت، و العم و إن علا، و كذا الخال).

[1] لما كان تحريم النكاح من أحد الطرفين يقتضي ثبوت التحريم أيضا من الطرف الآخر لا محالة، كان الحكم بتحريم الام و إن علت على الولد و إن نزل مقتضيا لتحريم الولد و إن نزل على الام و إن علت، و كذا القول في الأب بالنسبة إلى البنت، و كذا البواقي.

قوله: (و النسب يثبت شرعا بالنكاح الصحيح و الشبهة دون الزنا،

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست