و بنات الأخ، لأب كان أو لام أو لهما، و بنات أولاده و إن نزلوا.
و بنات الأخت لأب أو لام أو لهما و إن نزلوا.
و العمة، لأب كانت أو لام أو لهما و إن علت.
و الخالة، لأب كانت أو لام أو لهما و إن علت، و لا تحرم أولاد الأعمام و الأخوال.
و الضابطة: أنه يحرم على الرجل أصوله و فروعه، و فروع أول أصوله و أول فرع من كل أصل و إن علا. (1)
و الضابط: أنه يحرم على الرجل أصوله و فروعه، و فروع أول أصوله، و أول فرع من كل أصل و إن علا [1].
[1] المحرمات بنص القرآن في قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ [2] الآية ثلاث عشرة امرأة: سبع بالنسب، و اثنتان بالرضاع، و أربع بالمصاهرة.
فاما المحرمات بالنسب:
فمنهن الام و إن علت، و هي: كل أنثى ينتهي إليها نسب الشخص بالولادة، بواسطة كان ذلك أم لا، لأب كانت أم لأم.
و البنت، و هي: كل أنثى ينتهي إليك نسبها بالولادة و لو بوسائط و إن نزلت،
[2] النساء: 33.