responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 187

و بنات الأخ، لأب كان أو لام أو لهما، و بنات أولاده و إن نزلوا.

و بنات الأخت لأب أو لام أو لهما و إن نزلوا.

و العمة، لأب كانت أو لام أو لهما و إن علت.

و الخالة، لأب كانت أو لام أو لهما و إن علت، و لا تحرم أولاد الأعمام و الأخوال.

و الضابطة: أنه يحرم على الرجل أصوله و فروعه، و فروع أول أصوله و أول فرع من كل أصل و إن علا. (1)


و بنات الأخ، لأب كان أو لام أو لهما، و بنات أولاده و إن نزلوا.

و بنات الأخت لأب أو لام أو لهما و إن نزلوا.

و العمة، لأب كانت أو لام أو لهما و إن علت.

و الخالة، لأب كانت أو لام أو لهما و إن علت، و لا تحرم أولاد الأعمام و الأخوال.

و الضابط: أنه يحرم على الرجل أصوله و فروعه، و فروع أول أصوله، و أول فرع من كل أصل و إن علا [1].

[1] المحرمات بنص القرآن في قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ [2] الآية ثلاث عشرة امرأة: سبع بالنسب، و اثنتان بالرضاع، و أربع بالمصاهرة.

فاما المحرمات بالنسب:

فمنهن الام و إن علت، و هي: كل أنثى ينتهي إليها نسب الشخص بالولادة، بواسطة كان ذلك أم لا، لأب كانت أم لأم.

و البنت، و هي: كل أنثى ينتهي إليك نسبها بالولادة و لو بوسائط و إن نزلت،


[1] ما بين المعقوفتين لم يرد في نسخ جامع المقاصد، و أثبتناه من خطية القواعد لاقتضاء الشرح له.

[2] النساء: 33.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست