و لو علمت بالحال حلفت على البت على ما سبق، فان نكلت حلف الزوج الآخر.
ثم ينظر فان
جعلنا اليمين المردودة كالبينة انتزعت من الأول و سلمت إلى الثاني، لأن البينة
أقوى من إقرارها.
و يشكل بأن
اليمين المردودة و إن جعلت كالبينة فإنما يجعل مثلها في حق الحالف و الناكل لا في
حق شخص آخر، لانتفاء الدليل على ذلك، فان اليمين المردودة لما كانت حجة للمدعي فهي
إما كالبينة أو كإقرار الخصم، لأن حجته دائرة بين الأمرين، و إذا كانت كالبينة
فكونها مثلها في حقه و حق غيره لا يدل عليه دليل، و سيأتي تحقيق ذلك إن شاء اللّٰه
تعالى في كتاب القضاء.
و إن جعلنا
المردودة كالإقرار استقر نكاح الثاني، لأن الإقرار الطارئ لا يزيل حكم السابق، و
في غرمها مهر المثل للثاني الإشكال السابق، إذا قلنا اليمين المردودة كالإقرار-
ربما يشترط أن يحلفا دفعة، و إلّا لكان حلف الثاني كالإقرار للثاني بعد الإقرار
للأول، فلا يؤثر إلّا غرم مهر المثل- قلنا بالغرم في نظائره.
و اعلم: أن
هذه دعوى واحدة متضمنة لدعويين، فلذلك سمعتا معا، فان ثبوت أيهما كانت تقتضي نفي
الأخرى.
و قد ذهب
بعض العامة إلى أنها إذا أنكرت السبق حلفت لهما معا يمينا واحدة إن كانا حاضرين في
مجلس الحكم و رضيا باليمين الواحدة، و لو حضر أحدهما و ادعى فحلفت له ثم حضر الآخر
و أراد تحليفها ففي وجوب اجابته وجهان عندهم، و أجروا هذا الخلاف في كل شخصين
يدعيان شيئا واحدا[1].
و الظاهر
التعدد، لأنهما دعويان تضمنتهما دعوى واحدة، نعم لو تراضيا بيمين