و الحاصل أن الاشكال في توجه اليمين هنا مبني على الإشكال في الغرم لو أقرت للثاني
بعد الإقرار للأول، و وجه البناء: أن اليمين إنما يتوجه على المنكر مع الفائدة، و
إنما يتحقق إذا كان بحيث لو أقر لنفع إقراره.
و لو نكلت
فردت اليمين على المدعي فحلف استحق شيئا، فإن غاية مطالبته باليمين أن يقر أو
ينكل، و إذا انتفت الفائدة على التقديرين لم يكن لليمين فائدة أصلا، فلم يتوجه.
و لا يخفى
أنه لو ذكر في منشأ الاشكال حصول الفائدة لو أقرت أو نكلت- ليشمل حكم ما إذا نكلت
فحلف بالرد، و قلنا إن المردودة كالبينة، و أنها تقتضي انتزاع الزوجة على ما ذكره
المصنف- لكان أولى، لأن مقتضى ما ذكره توجه اليمين على تقدير ثبوت الغرم مع
الإقرار خاصة، و ليس كذلك.
إذا عرفت
ذلك فاعلم: أن في الغرم في هذه الصورة و أمثالها قولين، قد تقدم ذكرهما قبل الفصل
الثاني، و أن ثبوت الغرم لا بأس به، كما إذا أقر بعين لزيد ثم أقر بها لعمرو، فلا
حاجة إلى إعادتها، و سيأتيان بعد ذلك أيضا إن شاء اللّٰه تعالى.
و مثله في
ثبوت التردد في الغرم ما إذا ادعى زوجيتها اثنان فاعترفت لأحدهما، فإنه يثبت نكاحه
على ما سبق، فإذا اعترفت بعد ذلك للآخر ففي وجوب غرمها لمهر المثل- بسبب تفويتها
حقه من البضع بإقرارها للأول- القولان، و إلى هذا أشار بقوله:
(و كذا لو
ادعى زوجيتها اثنان فاعترفت لأحدهما ثم للآخر)[1].
و أما قوله:
(فإن أوجبنا اليمين.) فإنه من أحكام قوله: (و هل تحلف للآخر؟
فيه اشكال)
و ما وقع في اليمين معترض، فإن أوجبنا اليمين إذا طلبه الزوج الآخر حلفت على نفي
العلم، بمعنى أنها لا تكلف البينة.
[1]
في «ش» جاء بعد هذا: لا يخفى أن قوله: (و كذا لو ادعى زوجيتها.) المتبادر منه أن في
وجوب تحليفها اشكالا، و ليس بمراد. و لم ترد هذه العبارة في «ض».