و ليس بجيد
هذا البناء، لأن الذي سيأتي هو احتمال ثبوت نكاح أحدهما إذا اعترفت له خاصة بالسبق
لا مطلقا، و قد حكم المصنف في التذكرة بأن هذا الاحتمال غلط[2].
و إن اعترفت
لأحدهما بسبق عقده ثبت نكاحه على إشكال، ينشأ: من أن الخصم في ذلك هو الزوج الآخر،
و قد ثبت له عليها حق باعتبار تحقق صدور عقد نكاح صحيح يحتمل أن يكون نكاحه، فلا
ينفذ إقرارها لمخالفة، فلا يقبل إقرارها في إبطال حقه، كما لو أقرت عليه بطلاق.
و من أنها
أقرت للمدعي بما ادعاه عليها، فوجب أن يسمع إقرارها، عملا بعموم قوله عليه
السّلام: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»[3] كما لو ادعى
زوجيتها رجلان فأقرت لأحدهما، و كما لو ادعى اثنان عينا في يد ثالث فصدق أحدهما، و
هذا أقوى، و هو مختار المصنف في التذكرة[4].
و ضعف الأول
ظاهر، لأن عقد الآخر لم يجعل له سلطنة عليها، لأنها مشروطة بكونه سابقا، و الشرط
مجهول، و حيث لم يكن له عليها سلطنة لم نمنع إقرارها لغيره، كما إذا ادعيا زوجيتها
من أول الأمر فأقرت لأحدهما.
و حينئذ فهل
تحلف للآخر على نفي العلم بالسبق، أو على عدم السبق على حسب جوابها؟ فيه إشكال،
ينشأ: من التردد في وجوب غرمها لمهر المثل للثاني لو اعترفت له، و عدمه.