responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 183

..........


الأول [1].

و ليس بجيد هذا البناء، لأن الذي سيأتي هو احتمال ثبوت نكاح أحدهما إذا اعترفت له خاصة بالسبق لا مطلقا، و قد حكم المصنف في التذكرة بأن هذا الاحتمال غلط [2].

و إن اعترفت لأحدهما بسبق عقده ثبت نكاحه على إشكال، ينشأ: من أن الخصم في ذلك هو الزوج الآخر، و قد ثبت له عليها حق باعتبار تحقق صدور عقد نكاح صحيح يحتمل أن يكون نكاحه، فلا ينفذ إقرارها لمخالفة، فلا يقبل إقرارها في إبطال حقه، كما لو أقرت عليه بطلاق.

و من أنها أقرت للمدعي بما ادعاه عليها، فوجب أن يسمع إقرارها، عملا بعموم قوله عليه السّلام: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [3] كما لو ادعى زوجيتها رجلان فأقرت لأحدهما، و كما لو ادعى اثنان عينا في يد ثالث فصدق أحدهما، و هذا أقوى، و هو مختار المصنف في التذكرة [4].

و ضعف الأول ظاهر، لأن عقد الآخر لم يجعل له سلطنة عليها، لأنها مشروطة بكونه سابقا، و الشرط مجهول، و حيث لم يكن له عليها سلطنة لم نمنع إقرارها لغيره، كما إذا ادعيا زوجيتها من أول الأمر فأقرت لأحدهما.

و حينئذ فهل تحلف للآخر على نفي العلم بالسبق، أو على عدم السبق على حسب جوابها؟ فيه إشكال، ينشأ: من التردد في وجوب غرمها لمهر المثل للثاني لو اعترفت له، و عدمه.


[1] إيضاح الفوائد 3: 39.

[2] تذكرة الفقهاء 2: 598.

[3] عوالي اللآلي 2: 257 حديث 5.

[4] التذكرة 2: 598.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست