responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 182

و إن جعلناه إقرارا، ثبت نكاح الأول و غرمت للثاني على اشكال. (1)


إقرارها، و إن جعلناه إقرارا ثبت نكاح الأول و غرمت للثاني على إشكال).

[1] هذا من أحكام مسألة عقد الوليين لرجلين، و تحقيقه: أنه إذا ادعى كل من المعقود لهما على المعقود عليها سبق عقده على عقد الآخر لم تتحقق الدعوى عليها حتى يدعيا عليها العلم بالسبق، لأن ذلك فعل الغير، فإذا ادعيا علمها و الفرض أنه لا بينة، فلا يخلو إما أن تجيب بإنكار العلم بالسبق، أو العلم بعدم سبق واحد.

ففي الأول تحلف لكل منهما على نفي علمها بسبق عقده، فتسقط دعواهما عنها و يبقى التداعي بينهما، كما لو ادعيا عينا في يد ثالث و أحلفاه على نفي العلم بالمستحق.

و في الثاني تحلف لكل منهما على عدم سبق عقده، فينتفي سبقهما بيمينها، و يحكم بفساد العقدين، لاقتضاء اليمين اقترانهما.

و إن نكلت عن اليمين لكل منهما ردت اليمين عليهما، فإذا حلف كل منهما على وفق دعواه بطل النكاحان أيضا، للتدافع، و كذا لو نكلا.

و لو حلفت لواحد و نكلت عن اليمين للآخر فحلف هو بالرد و ثبت نكاحه، و كذا لو نكلت هي عن اليمين لهما و حلف أحدهما و نكل الآخر، لثبوت دعواه بيمينه من غير معارض.

و إن اعترفت لهما دفعة كأن قالت: نكاح كل منهما سابق، ففي المسألة احتمالان:

أحدهما: الحكم بفساد العقدين لتدافعهما، و فساده ظاهرا، لأن إقرارها ليس حجة عليهما، مع أن هذا الإقرار معلوم الفساد، لأن سبق كل منهما محال، فتطالب بجواب مسموع، و هذا الاحتمال الثاني، و هو الأقرب عند المصنف و عليه الفتوى.

و قال الشارح الفاضل هنا: و هذه المسألة مبنية على المسألة الآتية: أنها لو اعترفت لأحدهما هل يثبت نكاحه؟ فان ثبت كان إقرارها موجبا لثبوته فقد وقع موجب ثبوت كل واحد منهما مع موجب ثبوت الأخر، فكان كالعقد فنشأ الاحتمال

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست