و إن حلف أحدهما و نكل الآخر حكمنا بصحة نكاح الحالف، و إن اعترفت
لهما دفعة احتمل الحكم بفساد العقدين.
و الأقرب
مطالبتها بجواب مسموع، لأنها أجابت بسبق كل منهما، و هو محال.
و ان
اعترفت لأحدهما ثبت نكاحه على اشكال ينشأ: من كون الخصم هو الزوج الآخر.
و هل تحلف
للآخر؟ فيه إشكال ينشأ: من وجوب غرمها بمهر المثل للثاني لو اعترفت له، و عدمه. و
كذا لو ادعى زوجيتها اثنان فاعترفت لأحدهما ثم للآخر.
فإن
أوجبنا اليمين حلفت على نفي العلم، فإن نكلت حلف الآخر.
فإن قلنا:
اليمين مع النكول كالبينة، انتزعت من الأول للثاني، لأن البينة أقوى من إقرارها.
[1] و إن حلف أحدهما و نكل الآخر حكمنا بصحة نكاح الحالف.
و إن اعترفت
لهما دفعة احتمل الحكم بفساد العقدين، و الأقرب مطالبتها بجواب مسموع، لأنها أجابت
بسبق كل منهما، و هو محال.
و إن اعترفت
لأحدهما ثبت نكاحه على إشكال، ينشأ: من كون الخصم هو الزوج الآخر، و هل تحلف
للآخر؟ إشكال، ينشأ: من وجوب غرمها لمهر المثل للثاني لو اعترفت له، و عدمه.
و كذا لو
ادعى زوجيتها اثنان فاعترفت لأحدهما ثم للآخر، فإن أوجبنا اليمين حلفت على نفي
العلم، فان نكلت حلف الآخر، فان قلنا اليمين مع النكول كالبينة انتزعت من الأول
للثاني، لأن البينة أقوى من