responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 180

و لو ادعى كل منهما السبق و علمها و لا بينة، فإن أنكرت العلم حلفت على نفيه، فيسقط دعواهما عنها و يبقى التداعي بينهما. و لو أنكرت السبق حلفت و يحكم بفساد العقدين، و لا يبقى التداعي بينهما، فإن نكلت ردت عليهما، فإن حلفا معا بطل النكاحان أيضا.


و هنا مباحث:

أ: أن ظاهر تعليل المصنف الثاني من وجهي الإشكال يقتضي أن موضع الاشكال إنما هو إذا حصل الطلاق بالإجبار، كما قررناه في أول تصوير المسألة، و ظاهر أول العبارة أعم من ذلك، فان قوله: (و على كل تقدير) ظاهره يتناول الطلاق بالاختيار و فسخ المرأة و فسخ الحاكم، و الاشكال قائم في المواضع كلها، لأن الاشتباه يمنع المطالبة. و تعيين المديون بالمهر بالقرعة محل توقف، لأن وجوبه أثر النكاح، إلّا أن الفسخ من المرأة، لكونه قبل الدخول، و قد يقال لا يجب معه مهر كالردة.

ب: العبارة تتناول طلاق من أخرجته القرعة بالإجبار، و إيجاب نصف المهر عليه بعيد جدا، لأنه ليس بزوج علما و لا ظنا، و لا سبيل إلى القرعة ثانيا لأجل المهر هنا، لمنافاتها القرعة الأولى على تقدير إخراج القرعة الثانية غير من أخرجته الأولى.

ج: الظاهر من قول المصنف: (ففي ثبوت نصف المهر) ثبوت نصف المسمى، و هو واضح إذا اتحد المسميان جنسا و قدرا و صفة، أما مع الاختلاف فالأمر أشكل، و اعتبار القرعة فيه محل تأمل، و التوقف في ذلك كله طريق السلامة.

قوله: (و لو ادعى كل منهما السبق و علمها و لا بينة، فان أنكرت العلم حلفت على نفيه، فتسقط دعواهما عنها و يبقى التداعي بينهما، و لو أنكرت السبق حلفت و يحكم بفساد العقدين.

و إن نكلت ردت عليهما، فان حلفا معا بطل النكاحان أيضا.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست