responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 179

و على كل تقدير ففي ثبوت نصف المهر إشكال ينشأ: من أنه طلاق قبل الدخول، و من إيقاعه بالإجبار، فأشبه فسخ العيب، فإن أوجبناه افتقر إلى القرعة في تعيين المستحق عليه. (1)


و هذا حسن [1] و العبارة لا تأباه، إلّا أن ما تقدم في أول الكلام- من جعل الإجبار على الطلاق احتمالا و فسخ الحاكم احتمالا آخر- يخالف هذا، و كيف كان ففسخ الحاكم لا بأس به.

و مما يرجّح التنزيل الثاني: أن الحكم بالفسخ إذا كان فرارا من الإجبار على الطلاق، فكيف يجوز بناؤه على الإجبار و الامتناع، ثم تسليط المرأة على الفسخ بعيد.

و لا يخفى أنه على قول الشيخ ببطلان النكاحين [2]، فلا حاجة إلى طلاق، و لو تزوجت المرأة على قوله ثم علم الحال و تعيّن السابق فلا حكم له عنده.

قوله: (و على كل تقدير ففي ثبوت نصف المهر إشكال، ينشأ: من أنه طلاق قبل الدخول، و من إيقاعه بالإجبار فأشبه فسخ العيب، فإن أوجبناه افتقر إلى القرعة في تعيين المستحق عليه).

[1] و على كل تقدير من التقديرات السابقة التي يقع فيها الطلاق إجبارا- إما مع الحبس، أو بدونه مع القرعة، أو بدونها- ففي ثبوت نصف المهر إشكال، ينشأ: من أنه طلاق قبل الدخول، فيندرج في عموم قوله تعالى وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ [3] و من إيقاعه بالإجبار، فأشبه الفسخ بالعيب، فلا يجب به شي‌ء، فان أوجبناه افتقر إلى القرعة في تعيين المستحق عليه، للاشتباه.


[1] في «ض»: أحسن.

[2] المبسوط 4: 181.

[3] البقرة: 237.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست