و على كل تقدير ففي ثبوت نصف المهر إشكال ينشأ: من أنه طلاق قبل
الدخول، و من إيقاعه بالإجبار، فأشبه فسخ العيب، فإن أوجبناه افتقر إلى القرعة في
تعيين المستحق عليه. (1)
و هذا حسن[1] و العبارة لا تأباه، إلّا أن ما تقدم في أول الكلام- من
جعل الإجبار على الطلاق احتمالا و فسخ الحاكم احتمالا آخر- يخالف هذا، و كيف كان
ففسخ الحاكم لا بأس به.
و مما يرجّح
التنزيل الثاني: أن الحكم بالفسخ إذا كان فرارا من الإجبار على الطلاق، فكيف يجوز
بناؤه على الإجبار و الامتناع، ثم تسليط المرأة على الفسخ بعيد.
و لا يخفى
أنه على قول الشيخ ببطلان النكاحين[2]، فلا حاجة إلى
طلاق، و لو تزوجت المرأة على قوله ثم علم الحال و تعيّن السابق فلا حكم له عنده.
قوله: (و على كل
تقدير ففي ثبوت نصف المهر إشكال، ينشأ: من أنه طلاق قبل الدخول، و من إيقاعه
بالإجبار فأشبه فسخ العيب، فإن أوجبناه افتقر إلى القرعة في تعيين المستحق عليه).
[1] و على
كل تقدير من التقديرات السابقة التي يقع فيها الطلاق إجبارا- إما مع الحبس، أو
بدونه مع القرعة، أو بدونها- ففي ثبوت نصف المهر إشكال، ينشأ: من أنه طلاق قبل
الدخول، فيندرج في عموم قوله تعالى وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ
قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا
فَرَضْتُمْ[3] و من إيقاعه بالإجبار، فأشبه الفسخ بالعيب، فلا يجب به
شيء، فان أوجبناه افتقر إلى القرعة في تعيين المستحق عليه، للاشتباه.