و ذكر في التذكرة: أن الجواد عليه السّلام لما تزوج بنت المأمون خطب فقال:
«الحمد للّه
متم النعم برحمته، و الهادي إلى شكره بمنّه، و صلى اللّٰه على خير خلقه الذي جمع
فيه من الفضل ما فرقه في الرسل، و جعل ثوابه إلى من خصه بخلافته و سلم تسليما، و
هذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما فرض اللّٰه عز و جل للمسلمات على المؤمنين[1] إمساك
بمعروف أو تسريح بإحسان، و بذلت لها من الصداق ما بذله رسول اللّٰه صلّى اللّٰه
عليه و آله لأزواجه، و هو اثنا عشر أوقية و نش، على تمام الخمسمائة، و قد نحلتها
من مالي مائة ألف، زوجتني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى، قال: قبلت و رضيت»[2].
إذا عرفت
ذلك فالنش عشرون درهما، و الأوقية أربعون، فبذلك تكمل الخمسمائة.
و اعلم: أنه
يكفي في الخطبة الحمد للّه، روي عن الصادق عليه السّلام، عن علي بن الحسين عليه
السّلام: «إذا حمد اللّٰه فقد خطب»[3].
و اعلم أيضا
أن المصنف ذكر في التذكرة: أن من خطب امرأة يستحب أن يقدّم بين يدي خطبته خطبة و
يخطب الولي كذلك، ثم يقول: لست بمرغوب عنه أو ما في معناه، فيكون للنكاح خطبتان:
إحداهما للخطبة- بكسر الخاء- و هي طلب المرأة، و الأخرى أمام العقد[4]. و لا بأس
به، إذ ليس فيه إلا زيادة الثناء على اللّٰه و رسوله.
قوله: (و إيقاعه
ليلا، و يكره و القمر في برج العقرب).