الدلال إلى ابي الحسن: «التزويج الدائم لا يكون إلّا بوليّ و شاهدين»[1].
و هي مع ضعف
سندها محمولة على الاستحباب، لما روي عن الباقر و الصادق عليهما السّلام، ان
الاشهاد في النكاح لأجل الإرث و الولد، و أنه لا بأس به فيما بينه و بين اللّٰه
تعالى لو تزوج بغير شهود[2].
قوله: (و الخطبة
قبل العقد).
[1] الخطبة
بالضم، هي ما اشتمل على: حمد اللّٰه تعالى، و الثناء عليه، و الشهادتين، و الصلاة
على النبي صلّى اللّٰه عليه و آله، و الوعظ، و الوصية بتقوى اللّٰه تعالى، كذا
فسّرها في التذكرة[3]، و مراده الخطبة الكاملة.
و لا ريب
أنه يستحب فعلها أمام العقد، و لا تجب خلافا لداود[4]، و قد روي
أن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله خطب فقال:
«الحمد
للّه، نحمده و نستعينه و نستغفره، و نعوذ باللّه من شرور أنفسنا و من سيئات
أعمالنا، من يهده اللّٰه فلا مضلّ له و من يضلله فلا هادي له، و أشهد أن لا إله
إلّا اللّٰه، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، وَ
اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسٰائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحٰامَ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيباً، و اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰاتِهِ
وَ لٰا تَمُوتُنَّ إِلّٰا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ،
اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سَدِيداً، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمٰالَكُمْ وَ
يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَ مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فٰازَ
فَوْزاً عَظِيماً»[5].
[1]
التهذيب 7: 255 حديث 1101، الاستبصار 3: 146 حديث 529.
[5] سنن
الترمذي 3: 413 حديث 1105، سنن ابن ماجة 1: 609 حديث 1892 و 1893، سنن البيهقي 7:
146- و في هذه المصادر ذكر صدر الحديث فقط- سنن أبي داود 2: 239 حديث 2118، سنن
الدارمي 2: 142.