و لو خطب المؤمن القادر وجبت اجابته و إن كان اخفض نسبا، و لو
بِإِحْسٰانٍ[1] و الإمساك مع تعذر
الإنفاق خلاف المعروف.
و روى ربعي
و الفضيل[2] بن يسار جميعا عن الصادق عليه السّلام قال: «إن أنفق
عليها ما يقيم حياتها مع كسوة و إلّا فرّق بينهما»[3].
و كل ذلك
ضعيف، فانّ كون الإمساك مع الإعسار إمساكا بغير المعروف لا دليل عليه، و لو سلّم
فلا دلالة له على التسلط على فسخ النكاح بخصوصه، و كذا الرواية، مع المعارضة بما
روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام، أنّ امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها
و كان زوجها معسرا، فأبى أمير المؤمنين عليه السّلام أن يحبسه، و قال
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً[4].
فان قيل: لا
دلالة في هذه، لأن الحبس لا يجب قطعا، و إنما المتنازع فيه هو الفسخ، و هو لا يدل
على نفيه.
قلنا: لو
كان لها الفسخ لعرّفها عليه السّلام ذلك، ليدفع عنها الضرر الذي استعدت لأجله، و
القول بالفسخ ضعيف.
و اعلم أن
الشارح الفاضل قال: إنه على القول بأن اليسار بالنفقة شرط في العقد تتسلط المرأة
على الفسخ بتجدد الإعسار[5]، و هذا غير واضح، بل هو محتمل، لأن الذي
يمنع لزوم العقد ابتداء لا يجب ثبوت الخيار بتجدده.
قوله: (و لو خطب
المؤمن القادر وجبت إجابته و إن كان أخفض نسبا،