responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 138

و لو خطب المؤمن القادر وجبت اجابته و إن كان اخفض نسبا، و لو


بِإِحْسٰانٍ [1] و الإمساك مع تعذر الإنفاق خلاف المعروف.

و روى ربعي و الفضيل [2] بن يسار جميعا عن الصادق عليه السّلام قال: «إن أنفق عليها ما يقيم حياتها مع كسوة و إلّا فرّق بينهما» [3].

و كل ذلك ضعيف، فانّ كون الإمساك مع الإعسار إمساكا بغير المعروف لا دليل عليه، و لو سلّم فلا دلالة له على التسلط على فسخ النكاح بخصوصه، و كذا الرواية، مع المعارضة بما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام، أنّ امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها و كان زوجها معسرا، فأبى أمير المؤمنين عليه السّلام أن يحبسه، و قال إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً [4].

فان قيل: لا دلالة في هذه، لأن الحبس لا يجب قطعا، و إنما المتنازع فيه هو الفسخ، و هو لا يدل على نفيه.

قلنا: لو كان لها الفسخ لعرّفها عليه السّلام ذلك، ليدفع عنها الضرر الذي استعدت لأجله، و القول بالفسخ ضعيف.

و اعلم أن الشارح الفاضل قال: إنه على القول بأن اليسار بالنفقة شرط في العقد تتسلط المرأة على الفسخ بتجدد الإعسار [5]، و هذا غير واضح، بل هو محتمل، لأن الذي يمنع لزوم العقد ابتداء لا يجب ثبوت الخيار بتجدده.

قوله: (و لو خطب المؤمن القادر وجبت إجابته و إن كان أخفض نسبا،


[1] البقرة: 229.

[2] في «ض» و «ش»: و الفضل، و الصحيح ما أثبتناه و هو الموجود في مصادر الحديث.

[3] الفقيه 3: 279 حديث 1331، التهذيب 7: 462 حديث 1853، و رواه الكليني في الكافي 5: 512 حديث 7 بسند آخر.

[4] سورة الانشراح: 6، التهذيب 7: 454 حديث 1817.

[5] إيضاح الفوائد 3: 24.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست