responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 137

و هل التمكن من النفقة شرط؟ قيل: نعم، و الأقرب العدم. (1)

و لو تجدد عجزه عنها فالأقرب عدم التسلط على الفسخ. (2)


قوله: (و هل التمكن من النفقة شرط؟ قيل: نعم، و الأقرب العدم).

[1] القول المحكي للشيخ في المبسوط [1]، و الأكثر على خلافه [2]، و قوله تعالى إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ [3] صريح في الجواز، و قد تقدم تحقيق ذلك و أن الأصح عدم الاشتراط، فان قلنا به فالمراد كونه مالكا لها بالفعل أو بالقوة القريبة منه: بأن يكون قادرا على تحصيلها عادة بتجارة و غيرها.

قوله: (و لو تجدد عجزه عنها فالأقرب عدم التسلط على الفسخ).

[2] وجه القرب: أن النكاح عقد لازم و قد انعقد على اللزوم، و ثبوت العجز بتجدد الإعسار عن النفقة خلاف الأصل، فيتوقف على الدليل، و قوله تعالى وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ [4] و هذا هو المشهور بين الأصحاب، و به قال ابن حمزة [5] و ابن إدريس [6].

و قال ابن الجنيد لها الخيار [7]، و نقل المحقق نجم الدين عن بعض علمائنا أن الحاكم يبينها [8]، و وجهه قوله تعالى فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ


[1] المبسوط 4: 178.

[2] منهم ابن الجنيد كما عنه في إيضاح الفوائد 3: 23، و الشيخ في النهاية: 463، و ابن البراج في المهذب 2: 179، و فخر المحققين في الإيضاح 3: 23.

[3] النور: 32.

[4] البقرة: 280.

[5] الوسيلة: 334.

[6] السرائر: 304.

[7] المختلف: 582.

[8] قال في الشرائع 2: 300: و لو تجدد عجز الزوج عن النفقة، هل تتسلط على الفسخ؟ فيه روايتان، أشهرهما أنه ليس لها ذلك. انتهى، و هو كما ترى لا يوافق ما نقله عنه المحقق هنا، و ليس في بقية كتبه هذا القول، إلا أن يقال إن المصنف استفاد من قوله: فيه روايتان أن الرواية الثانية هي ان الحاكم يبينها لا انها تتسلط على فسخ العقد، و اللّٰه العالم.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست