و هل التمكن من النفقة شرط؟ قيل: نعم، و الأقرب العدم. (1)
و لو تجدد
عجزه عنها فالأقرب عدم التسلط على الفسخ. (2)
قوله: (و هل
التمكن من النفقة شرط؟ قيل: نعم، و الأقرب العدم).
[1] القول
المحكي للشيخ في المبسوط[1]، و الأكثر على خلافه[2]، و قوله
تعالى إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ[3] صريح في
الجواز، و قد تقدم تحقيق ذلك و أن الأصح عدم الاشتراط، فان قلنا به فالمراد كونه
مالكا لها بالفعل أو بالقوة القريبة منه: بأن يكون قادرا على تحصيلها عادة بتجارة
و غيرها.
قوله: (و لو تجدد
عجزه عنها فالأقرب عدم التسلط على الفسخ).
[2] وجه
القرب: أن النكاح عقد لازم و قد انعقد على اللزوم، و ثبوت العجز بتجدد الإعسار عن
النفقة خلاف الأصل، فيتوقف على الدليل، و قوله تعالى وَ إِنْ
كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ[4] و هذا هو
المشهور بين الأصحاب، و به قال ابن حمزة[5] و ابن إدريس[6].
و قال ابن
الجنيد لها الخيار[7]، و نقل المحقق نجم الدين عن بعض علمائنا أن الحاكم
يبينها[8]، و وجهه قوله تعالى
فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
[8] قال
في الشرائع 2: 300: و لو تجدد عجز الزوج عن النفقة، هل تتسلط على الفسخ؟ فيه
روايتان، أشهرهما أنه ليس لها ذلك. انتهى، و هو كما ترى لا يوافق ما نقله عنه المحقق
هنا، و ليس في بقية كتبه هذا القول، إلا أن يقال إن المصنف استفاد من قوله: فيه
روايتان أن الرواية الثانية هي ان الحاكم يبينها لا انها تتسلط على فسخ العقد، و
اللّٰه العالم.