امتنع الولي كان عاصيا، إلّا للعدول إلى الأعلى. (1)
و لو امتنع الولي كان عاصيا، إلّا للعدول إلى الأعلى).
[1] إذا خطب
المؤمن القادر على النفقة- و المرأة بالغ تريد التزويج- وجبت الإجابة على الولي
قطعا و حرم المنع، و هذا إنما يتأتّى على القول بأن للأب و الجد ولاية على البكر
البالغ الرشيدة.
و كذا إذا
دعت حاجة المرأة إلى ذلك، لوجوب القيام بمقتضى حاجة المولّى عليه إذا أمكن.
و متى امتنع
الولي في الموضعين المذكورين كان عاصيا، و لا أثر لكون الخاطب أخفض نسبا، لما روي
عنه عليه السّلام: «إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه»[1].
و لو أراد
الولي العدول إلى الأعلى من الخاطب لم يكن عاصيا بالتأخير، لظهور المصلحة في ذلك،
نعم لو كان للمرأة ضرورة لم يجز التأخير.
و على القول
بأن البكر البالغ الرشيدة لا ولاية لأحد عليها، فالنكاح منوط باختيارها، و أثر منع
الولي على هذا القول سقوط اعتباره إجماعا.
و لو كانت
البنت صغيرة فخطبها الكفء القادر و كان في النكاح غبطة، ففي وجوب الإجابة على
الولي وجهان:
أحدهما:
الوجوب، كما يجب بيع مال الطفل إذا طلب بزيادة، و لأن الكفء قد يتعذر حصوله بعد
ذلك، فيترتب على التأخير فساد، و لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لعلي عليه
السّلام: «لا تؤخر أربعا» و عدّ منها تزويج البكر إذا وجد كفئا.
و الثاني:
العدم، لانتفاء الحاجة، و في الأول قوة.
[1]
الكافي 5: 347 حديث 2 و 3، التهذيب 7: 394 و 396 حديث 1578 و 1584 و 1585 و 1586،
سنن ابن ماجة 1: 632 حديث 1967.