responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 139

امتنع الولي كان عاصيا، إلّا للعدول إلى الأعلى. (1)


و لو امتنع الولي كان عاصيا، إلّا للعدول إلى الأعلى).

[1] إذا خطب المؤمن القادر على النفقة- و المرأة بالغ تريد التزويج- وجبت الإجابة على الولي قطعا و حرم المنع، و هذا إنما يتأتّى على القول بأن للأب و الجد ولاية على البكر البالغ الرشيدة.

و كذا إذا دعت حاجة المرأة إلى ذلك، لوجوب القيام بمقتضى حاجة المولّى عليه إذا أمكن.

و متى امتنع الولي في الموضعين المذكورين كان عاصيا، و لا أثر لكون الخاطب أخفض نسبا، لما روي عنه عليه السّلام: «إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه» [1].

و لو أراد الولي العدول إلى الأعلى من الخاطب لم يكن عاصيا بالتأخير، لظهور المصلحة في ذلك، نعم لو كان للمرأة ضرورة لم يجز التأخير.

و على القول بأن البكر البالغ الرشيدة لا ولاية لأحد عليها، فالنكاح منوط باختيارها، و أثر منع الولي على هذا القول سقوط اعتباره إجماعا.

و لو كانت البنت صغيرة فخطبها الكف‌ء القادر و كان في النكاح غبطة، ففي وجوب الإجابة على الولي وجهان:

أحدهما: الوجوب، كما يجب بيع مال الطفل إذا طلب بزيادة، و لأن الكف‌ء قد يتعذر حصوله بعد ذلك، فيترتب على التأخير فساد، و لقول النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لعلي عليه السّلام: «لا تؤخر أربعا» و عدّ منها تزويج البكر إذا وجد كفئا.

و الثاني: العدم، لانتفاء الحاجة، و في الأول قوة.


[1] الكافي 5: 347 حديث 2 و 3، التهذيب 7: 394 و 396 حديث 1578 و 1584 و 1585 و 1586، سنن ابن ماجة 1: 632 حديث 1967.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست