responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 135

و له استصحاب عقدهن دون الحربيات (1)، و المجوسية كتابية (2).

و لا يتزوج بالناصبية المعلنة بعداوة أهل البيت عليهم السّلام. (3)

و يستحب للمؤمن أن يتزوج بمثله (4)، و للحر أن يتزوج بالأمة، و للحرة أن تتزوج بالعبد، و كذا شريفة النسب بالأدون كالهاشمية و العلوية بغيرهما،


في الآية السابقة إِذٰا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [1] فيه إيماء إلى المتعة.

قوله: (و له استصحاب عقدهن دون الحربيات).

[1] أي: للمسلم استصحاب عقد الكتابيات من الكفر إلى الإسلام، فإذا أسلم زوج الكتابية بقي نكاحها إجماعا، بخلاف الحربيات، فان نكاحهن ينفسخ إذا كان الإسلام قبل الدخول، و إن كان بعده وقف على انقضاء العدة.

قوله: (و المجوسية كتابية).

[2] لقوله عليه السّلام: «سنّوا بهم سنة أهل الكتاب» و فيه إيماء إلى أنهم ليسوا أهل كتاب.

قوله: (و لا يتزوج بالناصبية المعلنة بعداوة أهل البيت عليهم السّلام).

[3] لأنها كافرة، و الناصب شرّ من اليهودي و النصراني على ما روي في أخبار أهل البيت عليهم السّلام، و لا خلاف في ذلك عندنا، سواء المتعة و الدوام.

قوله: (و يستحب للمؤمن أن يتزوج بمثله).

[4] و يكره بالمخالفة غير الناصبية، فانّ المؤمنة أعون على الدين و ولدها أحرى بأن يكونوا مؤمنين.

قوله: (و للحر أن يتزوج بالأمة، و للحرة أن تتزوج بالعبد، و كذا شريفة النسب بالأدون، كالهاشمية و العلوية بغيرهما و العربية بالعجمي


[1] المائدة: 5.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست