و له استصحاب عقدهن دون الحربيات (1)، و المجوسية كتابية (2).
و لا
يتزوج بالناصبية المعلنة بعداوة أهل البيت عليهم السّلام. (3)
و يستحب
للمؤمن أن يتزوج بمثله (4)، و للحر أن يتزوج بالأمة، و للحرة أن تتزوج بالعبد، و
كذا شريفة النسب بالأدون كالهاشمية و العلوية بغيرهما،
في الآية السابقة إِذٰا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ[1] فيه إيماء
إلى المتعة.
قوله: (و له
استصحاب عقدهن دون الحربيات).
[1] أي:
للمسلم استصحاب عقد الكتابيات من الكفر إلى الإسلام، فإذا أسلم زوج الكتابية بقي
نكاحها إجماعا، بخلاف الحربيات، فان نكاحهن ينفسخ إذا كان الإسلام قبل الدخول، و
إن كان بعده وقف على انقضاء العدة.
قوله: (و
المجوسية كتابية).
[2] لقوله
عليه السّلام: «سنّوا بهم سنة أهل الكتاب» و فيه إيماء إلى أنهم ليسوا أهل كتاب.
قوله: (و لا
يتزوج بالناصبية المعلنة بعداوة أهل البيت عليهم السّلام).
[3] لأنها
كافرة، و الناصب شرّ من اليهودي و النصراني على ما روي في أخبار أهل البيت عليهم
السّلام، و لا خلاف في ذلك عندنا، سواء المتعة و الدوام.
قوله: (و يستحب
للمؤمن أن يتزوج بمثله).
[4] و يكره
بالمخالفة غير الناصبية، فانّ المؤمنة أعون على الدين و ولدها أحرى بأن يكونوا
مؤمنين.
قوله: (و للحر أن
يتزوج بالأمة، و للحرة أن تتزوج بالعبد، و كذا شريفة النسب بالأدون، كالهاشمية و
العلوية بغيرهما و العربية بالعجمي