و النصرانية؟ قال: «لا بأس به، أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبد اللّٰه يهودية
على عهد النبي صلّى اللّٰه عليه و آله»[1].
و في الصحيح
عن معاوية بن وهب و غيره عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام، في الرجل المؤمن يتزوج
اليهودية و النصرانية، قال: «إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية و النصرانية»
فقلت له: يكون له فيها الهوى، فقال: «إن فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم
الخنزير و اعلم ان عليه في دينه غضاضة»[2].
قال المصنف
في المختلف: و هذا الحديث من صحاح الأحاديث الواصلة إلينا في هذا الباب[3].
إذا عرفت
ذلك فاعلم: أن الدلائل من الطرفين عامة، و ليس فيها ما يدل على تحريم نكاح مخصوص
أو حلّه، فطريق الجمع بينهما بالحمل على تحريم بعض الأنكحة و حل بعض.
و لا ريب أن
حمل دلائل الحل على الدوام و الباقي على المتعة حمل غير جيد، لأن في الأخبار إيماء
إلى أن ارتكاب نكاح الكافرة لا يكون إلّا في محل الحاجة، و النكاح المعد لدفع
الحاجة هو نكاح المتعة دون الدوام، لأنه النكاح المطلوب للسنة، و لحصول النسل، و
هو المتضمن للموادّة، و أيضا فإن نكاح المتعة في معنى ملك اليمين، فهو أولى بأن
تحمل دلائل الحل عليه.
و هذا أصح و
أقرب من الحمل على محل الضرورة بالنسبة إلى الدوام، على أن رواية معاوية بن وهب تأبى
هذا الحمل، فإنها ظاهرة في جواز فعله اختيارا، و قوله تعالى
[1]
التهذيب 7: 298 حديث 1247، الاستبصار 3: 179 حديث 651.
[2]
الكافي 5: 356 حديث 1، التهذيب 7: 298 حديث 1248، الاستبصار 3: 179 حديث 652.