responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 134

..........


و النصرانية؟ قال: «لا بأس به، أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبد اللّٰه يهودية على عهد النبي صلّى اللّٰه عليه و آله» [1].

و في الصحيح عن معاوية بن وهب و غيره عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام، في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية و النصرانية، قال: «إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية و النصرانية» فقلت له: يكون له فيها الهوى، فقال: «إن فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و اعلم ان عليه في دينه غضاضة» [2].

قال المصنف في المختلف: و هذا الحديث من صحاح الأحاديث الواصلة إلينا في هذا الباب [3].

إذا عرفت ذلك فاعلم: أن الدلائل من الطرفين عامة، و ليس فيها ما يدل على تحريم نكاح مخصوص أو حلّه، فطريق الجمع بينهما بالحمل على تحريم بعض الأنكحة و حل بعض.

و لا ريب أن حمل دلائل الحل على الدوام و الباقي على المتعة حمل غير جيد، لأن في الأخبار إيماء إلى أن ارتكاب نكاح الكافرة لا يكون إلّا في محل الحاجة، و النكاح المعد لدفع الحاجة هو نكاح المتعة دون الدوام، لأنه النكاح المطلوب للسنة، و لحصول النسل، و هو المتضمن للموادّة، و أيضا فإن نكاح المتعة في معنى ملك اليمين، فهو أولى بأن تحمل دلائل الحل عليه.

و هذا أصح و أقرب من الحمل على محل الضرورة بالنسبة إلى الدوام، على أن رواية معاوية بن وهب تأبى هذا الحمل، فإنها ظاهرة في جواز فعله اختيارا، و قوله تعالى


[1] التهذيب 7: 298 حديث 1247، الاستبصار 3: 179 حديث 651.

[2] الكافي 5: 356 حديث 1، التهذيب 7: 298 حديث 1248، الاستبصار 3: 179 حديث 652.

[3] المختلف: 531.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست