responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 10

..........


و لا بين القادر على أهبه النكاح و غيره.

و قال الشيخ: المستحب لمن لا يشتهي النكاح أن لا يتزوج، لقوله تعالى عن يحيى وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً [1] مدحه على كونه حصورا، و هو: الذي لا يشتهي النساء، و قال قوم: هو الذي يمكنه أن يأتي النساء و لا يفعله [2].

و لأن في النكاح تعريضا لتحمّل حقوق الزوجة، و الاشتغال عن كثير من المقاصد المهمّة الدينية، و حصول الولد الصالح و الزوجة الصالحة غير معلوم، و للذم المتبادر من قوله تعالى زُيِّنَ لِلنّٰاسِ حُبُّ الشَّهَوٰاتِ مِنَ النِّسٰاءِ وَ الْبَنِينَ [3].

و جوابه: إن مدح يحيى بذلك لعله لكونه كذلك في شرعه، و شرعهم ليس شرعا لنا، على أنه ربما كان مكلّفا بالسياحة و إرشاد أهل زمانه في بلادهم، و النكاح ينافي ذلك، و تحمل الحقوق يزيد في الأجر، لأنه حينئذ من لوازم الطاعة و مقتضياتها.

و يكفي لأفضلية النكاح كونه مظنّة الولد الصالح و القرين الصالح، و الذم في الآية الأخيرة- على إرادة النكاح لمحض الشهوة البهيمية، من دون إرادة الطاعة، و كسر سورة الشهوة، و اكتساب الولد الصالح- لا ينافي المدّعى. و لا يخفى أن النكاح قد يجب، إذا خشي المكلف الوقوع في الزنا بدونه، و لو أمكن التسري فهو أحد الواجبين على التخيير، و قد يحرم إذا أفضى إلى الإخلال بواجب كالحج.

و ذهب ابن حمزة إلى أنه إذا اجتمعت القدرة على النكاح و الشهوة، استحب للرجل و المرأة، و إن فقدا معا كره، و إن افترقا لم يكره و لم يستحب [4].


[1] آل عمران: 39.

[2] المبسوط 4: 160.

[3] آل عمران: 14.

[4] الوسيلة: 339.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست