responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 11

و ينبغي أن يتخيّر الولود، البكر العفيفة، الكريمة الأصل. (1)


الثاني: على القول بأن النكاح مستحب، فهل هو أفضل من التخلي للعبادة أم لا؟ فيه قولان، أصحهما- و اختاره المصنف- الأول، لعموم الأوامر بفعله، مع التأكيدات البليغة.

مثل قوله تعالى وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ [1].

و قول الصادق عليه السّلام: «ركعتان يصليهما متزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب» [2]، و الحديث المذكور أولا.

و ما روي عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام عن آبائه، قال: قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: «ما استفاد امرؤ فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة، تسرّه إذا نظر إليها، و تطيعه إذا أمرها، و تحفظه إذا غاب عنها في نفسها و ماله» [3].

و لأن النكاح من مقدمات العبادة و مكمّلاتها [4] فهو بالنسبة إليها أصل، مع أنه عبادة في نفسه.

و يحتمل العدم، لما يتضمن من القواطع و الشواغل و تحمّل الحقوق. و جوابه: أن زيادة المشقة أحرى بزيادة الأجر.

قوله: (و ينبغي ان يتخيّر الولود البكر العفيفة الكريمة الأصل).

[1] المراد: أنه يستحب ذلك.

روى الصدوق عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام، قال: قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: «أفضل نساء أمتي أصبحهنّ وجها و أقلهنّ


[1] النور: 32.

[2] الكافي 5: 328 حديث 1، الفقيه 3: 242 حديث 1146، التهذيب 7: 239 حديث 1044.

[3] الكافي 5: 327 حديث 1، الفقيه 3: 246 حديث 1168، التهذيب 7: 240 حديث 1047.

[4] في «ض»: من مكملات العبادة و مقدماتها.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست