و ينبغي أن يتخيّر الولود، البكر العفيفة، الكريمة الأصل. (1)
الثاني: على القول بأن النكاح مستحب، فهل هو أفضل من التخلي للعبادة أم لا؟ فيه
قولان، أصحهما- و اختاره المصنف- الأول، لعموم الأوامر بفعله، مع التأكيدات
البليغة.
مثل قوله
تعالى وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ
عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ
فَضْلِهِ[1].
و قول
الصادق عليه السّلام: «ركعتان يصليهما متزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب»[2]، و الحديث
المذكور أولا.
و ما روي عن
أبي عبد اللّٰه عليه السّلام عن آبائه، قال: قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و
آله: «ما استفاد امرؤ فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة، تسرّه إذا نظر إليها،
و تطيعه إذا أمرها، و تحفظه إذا غاب عنها في نفسها و ماله»[3].
و لأن
النكاح من مقدمات العبادة و مكمّلاتها[4] فهو بالنسبة إليها
أصل، مع أنه عبادة في نفسه.
و يحتمل
العدم، لما يتضمن من القواطع و الشواغل و تحمّل الحقوق. و جوابه: أن زيادة المشقة
أحرى بزيادة الأجر.
قوله: (و ينبغي
ان يتخيّر الولود البكر العفيفة الكريمة الأصل).