ثم ظاهر الكف الأيمن من الزند الى طرف الأصابع مستوعبا لها، ثم
الأيسر كذلك، (1)
الأخبار المتضمّنة تتميم البيان[1] و الزّيادة غير
المنافية مقبولة، و لعدم مفصل محسوس بينهما و بين الجبهة.
و كذا
الحاجبين وفاقا للصّدوق، و قد حكى به رواية[2]، و لأنه لا بدّ من
إدخال جزء من غير محلّ الفرض من باب المقدّمة فبملاحظته يقرب من ذلك، و إن لم يكن
عينه، و لا يبعد إطلاق الجبهة في الأخبار على ذلك تجوزا.
و يجب كون
المسح ببطن الكفين إلا لضرورة، قال في الذّكرى: من نجاسة أو غيرها[3]، فحينئذ
يمسح بظهر ما تعذر المسح ببطنه، و يعتبر كونهما معا لظاهر الأخبار، و يجب أن يبدأ
في المسح بالأعلى، فلو نكس فالأقرب عدم الإجزاء، صرّح به جمع من المتأخّرين[4]، إمّا
للحمل على الوضوء، و هو بعيد، و إمّا تبعا لتتميم البيان، و في الدّلالة ضعف، إلا
أنّ الاحتياط طريق البراءة.
و يجب
استيعاب محل الفرض، و يدلّ عليه قوله: (مستوعبا لها) أي: للجبهة بناء على أنّ
الواجب مسحها، و نصبه على الحال، فلو أخل بجزء لم يأت بالمأمور به على وجهه، فيجب
تداركه و ما بعده ما لم يطل الفصل فتفوت الموالاة.
قوله: (ثم ظاهر
الكفّ الأيمن من الزّند إلى أطراف الأصابع مستوعبا، ثم الأيسر كذلك).
[1] يجب في
مسح اليمنى أن يكون ببطن اليسرى، و كذا في اليسرى يجب مسحها ببطن اليمنى إلّا
لضرورة، و لا يجب استيعاب اليدين من المرفقين، لدلالة النّص
[1]
التهذيب 1: 211 حديث 613 و 614، الاستبصار 1: 171 حديث 593.