عليه[1]، و فتوى أكثر الأصحاب به[2]، خلافا
لعليّ بن بابويه[3]، و الاستدلال كما سبق في الوجه، بل يجب المسح من الزند
باتّفاق الأصحاب.
و يجب
البدأة بالزند في المسح إلى رؤوس الأصابع في مسح اليدين جميعا، و إدخال جزء من غير
محلّ الفرض من باب المقدّمة.
و يجب تقديم
اليمنى على اليسرى بإجماعنا، و لتتميم البيان، كما يجب تقديم الجبهة على اليمنى، و
هو مستفاد من العطف بثم في الموضعين. و لا يخفى أنّ استيعاب محلّ الفرض بالمسح
واجب كما سبق في الجبهة، و المشار إليه في قوله: (كذلك) هو قوله:
(من الزند
إلى أطراف الأصابع مستوعبا): أي ثم ظاهر الكف الأيسر من الزند إلى أطراف الأصابع
مستوعبا.
و لا يجب في
مسح الأعضاء المسح بجميع بطن الكفّ، للأصل، و لقول الباقر عليه السّلام في قصة
عمّار: «ثم مسح جبينه بأصابعه»[4] و لما دلّ عطف
الأفعال من الضّرب و مسح الجبهة و اليمنى و اليسرى ب (ثم) على وجوب التّرتيب و
اعتباره في التيمّم عطف.
قوله: (و لو نكس
استأنف ما يحصل معه التّرتيب).
[1] أي:
وجوبا و إن لم يتعمّد، لأنّه لم يأت بالمأمور به على وجهه و هو إجماع علمائنا.
و ينبغي
تقييد الاكتفاء باستئناف ما يحصل معه التّرتيب بعدم طول الزّمان كثيرا بحيث يفوت
الموالاة، فإنّه حينئذ يجب الاستئناف من رأس.
و تجب
الموالاة أيضا، و أسنده في الذّكرى إلى الأصحاب[5]، و صرّح به
في