ثم مسح الجبهة بهما من القصاص الى طرف الأنف مستوعبا لها. (1)
المتعارف، لكن يشترط مقارنة النيّة له، لأنّه أوّل أفعال التيمّم.
و المصنّف
أهمل ذكر المقارنة هنا، و خيّر في غير هذا الكتاب بين مقارنتها للضّرب و ابتداء
المسح[1]. و يشكل بأنّ الضّرب أول الأفعال الواجبة، فتأخير النيّة
تأخير لها عن أول العبادة. و لو وضع اليدين ثم نوى، فالظاهر عدم الإجزاء لعدم
المقارنة للوضع حينئذ.
و يجب في
الوضع كونه ببطن اليدين- لأنه المعهود- بغير حائل، و مع الضّرورة يجزئ الضّرب
بالظهور، و يجب وضع اليدين معا، فلو وضع واحدة ثم وضع الأخرى لم يجزئ لأن المفهوم
من «أهوى بيديه على الأرض»، و «اضرب بكفيك» كونهما دفعة.
قوله: (ثم مسح
الجبهة بهما من القصاص الى طرف الأنف مستوعبا لها).
[1] قد يشعر
عطف مسح الجبهة على ما قبله ب (ثم) الدالة على التّرتيب و التّراخي، بأن فعل
النية و استدامة حكمها سابق على المسح، و ليس ثم شيء من أفعال التيمّم يتصور
مقارنتها له إلا الضّرب، فيكون دالّا على ما قلناه، إلّا أنّ فيه خفاء و غموضا، و
مسح الجبهة من قصاص الشّعر في مقدّم الرّأس إلى طرف الأنف الأعلى، و هو الّذي يلي
آخر الجبهة متفق على وجوبه بين الأصحاب، و الأخبار الكثيرة دالة عليه، مثل قول
الصّادق عليه السّلام في موثق زرارة: «ثم مسح بهما جبهته و كفّيه مرّة واحدة»[2].
و لا يجب
استيعاب الوجه على المشهور، لدلالة الاخبار على مسح الجبهة، و نقل المرتضى في
النّاصرية إجماع الأصحاب عليه[3]، و قال علي بن
بابويه: يجب مسح الوجه جميعه[4]، و به روايات
أكثرها ضعيفة الإسناد[5]، و قد أعرض عنها الأصحاب، نعم مسح الجبينين-
و هما المحيطان بالجبهة يتصلان بالصّدغين- واجب، لوجوده في بعض