responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 490

ثم مسح الجبهة بهما من القصاص الى طرف الأنف مستوعبا لها. (1)


المتعارف، لكن يشترط مقارنة النيّة له، لأنّه أوّل أفعال التيمّم.

و المصنّف أهمل ذكر المقارنة هنا، و خيّر في غير هذا الكتاب بين مقارنتها للضّرب و ابتداء المسح [1]. و يشكل بأنّ الضّرب أول الأفعال الواجبة، فتأخير النيّة تأخير لها عن أول العبادة. و لو وضع اليدين ثم نوى، فالظاهر عدم الإجزاء لعدم المقارنة للوضع حينئذ.

و يجب في الوضع كونه ببطن اليدين- لأنه المعهود- بغير حائل، و مع الضّرورة يجزئ الضّرب بالظهور، و يجب وضع اليدين معا، فلو وضع واحدة ثم وضع الأخرى لم يجزئ لأن المفهوم من «أهوى بيديه على الأرض»، و «اضرب بكفيك» كونهما دفعة.

قوله: (ثم مسح الجبهة بهما من القصاص الى طرف الأنف مستوعبا لها).

[1] قد يشعر عطف مسح الجبهة على ما قبله ب‌ (ثم) الدالة على التّرتيب و التّراخي، بأن فعل النية و استدامة حكمها سابق على المسح، و ليس ثم شي‌ء من أفعال التيمّم يتصور مقارنتها له إلا الضّرب، فيكون دالّا على ما قلناه، إلّا أنّ فيه خفاء و غموضا، و مسح الجبهة من قصاص الشّعر في مقدّم الرّأس إلى طرف الأنف الأعلى، و هو الّذي يلي آخر الجبهة متفق على وجوبه بين الأصحاب، و الأخبار الكثيرة دالة عليه، مثل قول الصّادق عليه السّلام في موثق زرارة: «ثم مسح بهما جبهته و كفّيه مرّة واحدة» [2].

و لا يجب استيعاب الوجه على المشهور، لدلالة الاخبار على مسح الجبهة، و نقل المرتضى في النّاصرية إجماع الأصحاب عليه [3]، و قال علي بن بابويه: يجب مسح الوجه جميعه [4]، و به روايات أكثرها ضعيفة الإسناد [5]، و قد أعرض عنها الأصحاب، نعم مسح الجبينين- و هما المحيطان بالجبهة يتصلان بالصّدغين- واجب، لوجوده في بعض


[1] التذكرة 1: 63.

[2] الكافي 3: 61 حديث 1، التهذيب 1: 207 حديث 601، الاستبصار 1: 170 حديث 590.

[3] الناصريات (الجوامع الفقهية): 224.

[4] المقنع: 9.

[5] التهذيب 1: 207 حديث 598 و 500، الاستبصار 1: 170 حديث 591 و 592.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست