مستدامة الحكم حتى يفرغ، (1) و وضع اليدين على الأرض، (2)
و اعتبار نية التقرب و الوجوب أو النّدب ظاهر كما في الوضوء و الغسل، و يعتبر مع
ذلك نيّة البدليّة عن الوضوء أو الغسل على الأصح، لأنّ وقوعه بدلا من الوضوء أو
الغسل إنّما يكون بالنية، لقوله عليه السّلام: «و إنّما لكل امرئ ما نوى»[1]، و يسقط
اعتبار البدليّة في مواضع نادرة:
الأوّل:
التيمّم للجنازة.
الثّاني:
التيمّم للنّوم لمشروعيّتهما مع وجود الماء، فلا يعقل فيهما معنى البدليّة.
الثّالث:
التيمّم لخروج الجنب و الحائض من المسجدين لعدم شرعيّة المائية لو تمكن منها كما
سبق. و هنا شيء، و هو أنّه حيث لم يعتبر البدليّة في التيمّم في هذه المواضع فلا
دليل يدل على وجوب ضربة واحدة أو ضربتين، لأنّ مناط ذلك البدلية، إلا أن يقال:
يناط الحكم هنا بالحدث، فإذا كان أكبر فضربتان، و إلا فواحدة.
قوله: (مستدامة
الحكم حتّى يفرغ).
[1] قد تقدم
تفسير الاستدامة حكما، و دليل اعتبارها، و ذلك آت هنا.
قوله: (و وضع
اليدين على الأرض).
[2] أجمع
الأصحاب على اعتبار الضّرب في التيمّم، و الرّوايات مصرحة به، مثل قول النّبي صلّى
اللَّه عليه و آله لعمّار لما تمعّك بالتّراب، و قد أجنب: «أفلا صنعت كذا»، ثم
أهوى بيديه على الأرض، فوضعهما على الصّعيد[2]، و في رواية زرارة
عن الباقر عليه السّلام: «فضرب بيديه الأرض»[3] و في رواية
ليث المرادي عن الصّادق عليه السّلام: «تضرب بكفّيك على الأرض»[4] و غير ذلك
من الاخبار[5].
و اختلاف
الأخبار و عبارات الأصحاب في التعبير بالضّرب و الوضع يدل على أنّ المراد بهما
واحد، فلا يشترط في حصول مسمّى الضّرب كونه بدفع و اعتماد كما هو
[1]
صحيح البخاري 1: 2، سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.