responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 489

مستدامة الحكم حتى يفرغ، (1) و وضع اليدين على الأرض، (2)


و اعتبار نية التقرب و الوجوب أو النّدب ظاهر كما في الوضوء و الغسل، و يعتبر مع ذلك نيّة البدليّة عن الوضوء أو الغسل على الأصح، لأنّ وقوعه بدلا من الوضوء أو الغسل إنّما يكون بالنية، لقوله عليه السّلام: «و إنّما لكل امرئ ما نوى» [1]، و يسقط اعتبار البدليّة في مواضع نادرة:

الأوّل: التيمّم للجنازة.

الثّاني: التيمّم للنّوم لمشروعيّتهما مع وجود الماء، فلا يعقل فيهما معنى البدليّة.

الثّالث: التيمّم لخروج الجنب و الحائض من المسجدين لعدم شرعيّة المائية لو تمكن منها كما سبق. و هنا شي‌ء، و هو أنّه حيث لم يعتبر البدليّة في التيمّم في هذه المواضع فلا دليل يدل على وجوب ضربة واحدة أو ضربتين، لأنّ مناط ذلك البدلية، إلا أن يقال: يناط الحكم هنا بالحدث، فإذا كان أكبر فضربتان، و إلا فواحدة.

قوله: (مستدامة الحكم حتّى يفرغ).

[1] قد تقدم تفسير الاستدامة حكما، و دليل اعتبارها، و ذلك آت هنا.

قوله: (و وضع اليدين على الأرض).

[2] أجمع الأصحاب على اعتبار الضّرب في التيمّم، و الرّوايات مصرحة به، مثل قول النّبي صلّى اللَّه عليه و آله لعمّار لما تمعّك بالتّراب، و قد أجنب: «أفلا صنعت كذا»، ثم أهوى بيديه على الأرض، فوضعهما على الصّعيد [2]، و في رواية زرارة عن الباقر عليه السّلام: «فضرب بيديه الأرض» [3] و في رواية ليث المرادي عن الصّادق عليه السّلام: «تضرب بكفّيك على الأرض» [4] و غير ذلك من الاخبار [5].

و اختلاف الأخبار و عبارات الأصحاب في التعبير بالضّرب و الوضع يدل على أنّ المراد بهما واحد، فلا يشترط في حصول مسمّى الضّرب كونه بدفع و اعتماد كما هو


[1] صحيح البخاري 1: 2، سنن أبي داود 2: 262 حديث 2201.

[2] الفقيه 1: 57 حديث 212، السرائر: 473.

[3] الكافي 3: 61 حديث 1 و فيه: (بيده)، التهذيب 1: 207 حديث 601، الاستبصار 1: 170 حديث 590.

[4] التهذيب 1: 209 حديث 608، الاستبصار 1: 171 حديث 596.

[5] راجع الكافي 3: 61 باب صفة التيمم، التهذيب 1: 207 باب صفة التيمم، الاستبصار 1: 170- 171.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست