و أولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه، و الزوج أولى من كل
أحد، (1) و الرجال أولى من النساء، (2) و لا يغسّل الرجل إلّا رجل أو زوجته، و كذا
المرأة يغسّلها زوجها أو امرأة، (3)
لا يسقط بالمعسور»[1]، أمّا مع الانتفاء فلا، و لو وجد عضو من المساجد كاليد
فهل يحنط؟ الظاهر نعم، إذ لم يثبت أنّ تحنيط المجموع شرط للأبعاض، فيبقى الوجوب.
قوله: (و أولى
النّاس بالميّت في أحكامه أولاهم بميراثه، و الزّوج أولى من كلّ أحد).
[1] أما
الحكم الأوّل فلقوله تعالى (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ)[2]، و قول علي عليه
السّلام: «يغسل الميت أولى النّاس به»[3] و الأولى هاهنا
المراد به المستحق للميراث، كذا قال في المنتهى[4] و الظاهر
أن الحكم مجمع عليه، و يدل على الثّاني قول الصّادق عليه السّلام في خبر إسحاق ابن
عمّار: «الزّوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها»[5].
قوله: (و الرّجال
أولى من النّساء).
[2] المراد
بالرّجل، و لو عطف قوله: (و لا يغسل الرّجل إلا رجل أو زوجته) على ما قبله بالفاء
ليتفرع على ما قبله لكان أحسن و أسلم عن تخيل التكرار.
قوله: (و كذا
المرأة يغسلها زوجها أو امرأة).
[3] أي: لا
يكون إلّا ذلك في حال الاختيار كالرّجل، و هذا أشهر القولين للأصحاب[6] و في رواية
محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرّجل يغسل امرأته قال: