responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 359

و أولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه، و الزوج أولى من كل أحد، (1) و الرجال أولى من النساء، (2) و لا يغسّل الرجل إلّا رجل أو زوجته، و كذا المرأة يغسّلها زوجها أو امرأة، (3)


لا يسقط بالمعسور» [1]، أمّا مع الانتفاء فلا، و لو وجد عضو من المساجد كاليد فهل يحنط؟ الظاهر نعم، إذ لم يثبت أنّ تحنيط المجموع شرط للأبعاض، فيبقى الوجوب.

قوله:أولى النّاس بالميّت في أحكامه أولاهم بميراثه، و الزّوج أولى من كلّ أحد).

[1] أما الحكم الأوّل فلقوله تعالى (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ) [2]، و قول علي عليه السّلام: «يغسل الميت أولى النّاس به» [3] و الأولى هاهنا المراد به المستحق للميراث، كذا قال في المنتهى [4] و الظاهر أن الحكم مجمع عليه، و يدل على الثّاني قول الصّادق عليه السّلام في خبر إسحاق ابن عمّار: «الزّوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها» [5].

قوله: (و الرّجال أولى من النّساء).

[2] المراد بالرّجل، و لو عطف قوله: (و لا يغسل الرّجل إلا رجل أو زوجته) على ما قبله بالفاء ليتفرع على ما قبله لكان أحسن و أسلم عن تخيل التكرار.

قوله: (و كذا المرأة يغسلها زوجها أو امرأة).

[3] أي: لا يكون إلّا ذلك في حال الاختيار كالرّجل، و هذا أشهر القولين للأصحاب [6] و في رواية محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرّجل يغسل امرأته قال:

«نعم، إنّما يمنعها أهلها تعصّبا» [7].


[1] الرواية عن علي عليه السّلام كما في العوالي 4: هامش 58.

[2] الأنفال: 75.

[3] الفقيه 1: 86 حديث 394، التهذيب 1: 431 حديث 1376.

[4] المنتهى 1: 436.

[5] الكافي 3: 194 حديث 6، التهذيب 1: 325 حديث 949.

[6] منهم: الشيخ في الخلاف 1: 163 مسألة 21 كتاب الجنائز، و ابن إدريس في السرائر: 33 و الشهيد في الذكرى: 38.

[7] الكافي 3: 158 حديث 11، التهذيب 1: 439 حديث 1419، الاستبصار 1: 199 حديث 700.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست